( قوله [ ص: 179 ] نعم هو اختيار خلاف الأولى إلخ ) وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة لم يكره خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا دفع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر وفصل بعضهم في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى شرح م ر ( قوله بل مكروه ) أي بعد الموت
حاشية الشرواني
( قوله هو بالقصر ) إلى قوله وقضيته إلخ في النهاية والمغني ( قوله هو بالقصر إلخ ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي ( قوله إجماعا ) لكن الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ( قوله على قبر بنته ) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن ( وبعده ) أي ولو بعد الدفن مغني ( قوله نعم هو إلخ ) أي البكاء بعد الموت نهاية ( قوله اختيارا ) أي أما القهري فلا يدخل تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الإيضاح ا هـ .
( قوله خلاف الأولى ) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح ا هـ .
( قوله كما في الأذكار إلخ ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى ا هـ مغني وشيخنا وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم إلخ معتمد ا هـ .
( قوله وقضية كلام الروضة إلخ ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات ا هـ .
( قوله وقضيته اختصاصه إلخ ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري ( قوله قال شارح إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر