( ويحرم الندب بتعديد ) الباء زائدة إذ حقيقة الندب تعداد ( شمائله ) نحو واكهفاه واجبلاه لما في الخبر الحسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=118109أن من يقال فيه ذلك يوكل به ملكان يلهزانه ويقولان له أهكذا كنت } واللهز الدفع في الصدر باليد مقبوضة واشترط في المجموع للتحريم اقتران التعداد بالبكاء وغيره اقترانه بنحو واكذا وإلا دخل المادح والمؤرخ ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما خلافا لجمع ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد بأن البكاء جائز مطلقا [ ص: 180 ] وهذه الأمور محرمة مطلقا وسيأتي في الشهادات في اجتماع آلة محرمة وآلة مباحة ما يؤيد ذلك
حاشية ابن قاسم
( قوله ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء ) قد يشكل الاشتراط حينئذ
حاشية الشرواني
قول المتن ( شمائله ) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني ( قوله نحو واكهفاه ) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك ( قوله لما في الخبر إلخ ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني ( قوله واشترط في المجموع إلخ ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي ا هـ بجيرمي ( قوله وإلا ) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر ( قوله دخل ) أي في الندب الحرام ( المادح والمؤرخ ) أي مع أن تعدادهما شمائل الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي ( قوله المحرم الندب ) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران [ ص: 180 ] بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشار إلى الإشكال المذكور فقال الأول قوله ومع ذلك المحرم الندب إلخ قد يشكل الاشتراط حينئذ ا هـ وقال الثاني قوله واشترط في المجموع إلخ هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم إلخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل ا هـ .
( قوله وهذه الأمور محرمة إلخ ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر ( قوله بأن البكاء إلخ ) متعلق برد ( قوله مطلقا ) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي