( و ) يحرم ( الجزع بضرب صدره ونحوه ) كشق ثوب ونشر أو قطع شعر وتغيير لباس أو زي أو ترك لبس معتاد كما قاله ابن دقيق العيد وغيره ولا تغتر بجهلة المتفقهة الذين يفعلونه قال الإمام ويحرم الإفراط في رفع الصوت بالبكاء ونقله في الأذكار عن الأصحاب
( فرع ) لا يعذب ميت بشيء من ذلك وما ورد من تعذيبه به محمول عند الجمهور على من أوصى به وقيل يعذب ما لم ينه عنه لأن سكوته يشعر برضاه فيتأكد نهي الأهل عن ذلك خروجا من هذا الخلاف فإن في أحاديث صحيحة ما يشهد له بل للإطلاق
( قوله كشق ثوب إلخ ) أي وتسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما ا هـ .
( قوله ونشر إلخ ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش ( قوله وتغيير لباس ) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني ( قوله لو ترك إلخ ) عبارة غيره وترك إلخ بالواو ( قوله معتاد ) أي للمصاب ع ش ( قوله كما قاله ابن دقيق العيد إلخ ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني ( قوله ويحرم الإفراط إلخ ) خرج غير الإفراط سم ( قوله محمول عند الجمهور إلخ ) والأصح كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية