( قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة ) هذا يدل على أن التداوي أفضل ( قوله ويجاب إلخ ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز ( قوله واعترض بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف ) في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت ا هـ ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه [ ص: 183 ] الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر ( قوله وكذا على تناول طعام ) جزم في العباب بكراهة هذا ونقله في شرحه عن الروضة وغيرها
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويسن أي للمريض التداوي ) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الأمر بالمداواة بالنجس سم و ع ش ( قوله للخبر ) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه عليه ( قوله غير الهرم ) وهو كبر السن ع ش ( قوله فهو فضيلة ) عبارة المغني فهو أفضل ا هـ وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل ا هـ عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي أفضل لأنه سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه ا هـ .
( قوله قاله المصنف ) أي في المجموع نهاية ومغني ( قوله واستحسن الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه ا هـ ( قوله بين أن يقوي توكله ) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به .
( قوله ويجاب إلخ ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم ( قوله وجها بوجوبه ) [ ص: 183 ] وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت ا هـ ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء سم ( قوله وفارق ) أي عدم وجوب التداوي ( قوله بخمر ) الأولى ولو بخمر بصري ( قوله لتيقن نفعه ) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قول المتن ( ويكره إكراهه إلخ ) أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش ( قوله قال شارح إلخ ) عبارة النهاية والمغني وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=118114لا تكرهوا مرضاكم } إلخ فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن ا هـ وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال إلخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع ( قوله واعتمد في ذلك إلخ ) أنى يعتمد في التصحيح على التحسين بصري ( قوله فقد ضعفه إلخ ) أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ع ش