صفحة جزء
( ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ) لخبرهما { ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } ( ففيها شاة ، وفي عشر شاتان و ) في ( خمس عشرة ثلاث ) من الشياه ( و ) في ( عشرين أربع ) من الشياه ( و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض ) وسيأتي أن في الذكور ذكرا ، وفي الصغار صغيرة فلا يرد عليه ، وكذا الباقي ( و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون و ) في ( ست وأربعين حقة ) ويجزئ عنها بنتا لبون ( و ) في ( إحدى وستين جذعة ) ويجزئ عنها حقتان أو بنتا لبون لإجزائهما عما زاد ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ) فإن نقصت الواحدة أو بعضها لم يجب سوى الحقتين [ ص: 211 ] ( ثم ) إن زادت على ذلك تغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشر فحينئذ ( في كل أربعين بنت لبون و ) في ( كل خمسين حقة ) لخبر البخاري عن كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما لما وجهه إلى البحرين على الزكاة بذلك لكن فيه ما يشكل على قواعدنا ، وقد ذكرت الجواب عنه في شرح المشكاة وعلم مما تقرر أن في مائة وثلاثين بنتي لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين حقتين وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وللواحدة الزائدة على العشرين قسط من الواجب فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون ، وما بين النصب مما ذكر عفو لا يتعلق به الواجب ولا ينقص بنقصه فلو كان معه تسع إبل فالشاة في خمس منها فقط فلو تلفت أربع لم يسقط منها شيء

( فرع ) ملك ست إبل ثلاثة أحوال ، ولم يزكها لزمه ثلاث شياه ؛ لأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا قاله الشيخ أبو حامد قال العمراني : وإنما يصح إن كانت قيمة كل من الست تساوي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث [ ص: 212 ] واعترض بأن الصواب إسقاط كل ، والتعبير بشاة في الثالث أيضا ، وكله مبني على ضعيف أن الوقص تتعلق به الزكاة خلافا لمن غلط فيه كما بينته في شرح العباب قبيل قسم الصدقات بما يعلم منه أن الواجب شاة في الحول الأول فقط فانظره فإنه مهم ( وبنت المخاض لها سنة ) كاملة ؛ لأن أمها آن لها أن تحمل ثانيا فتصير ماخضا أي : حاملا [ ص: 213 ] ( واللبون سنتان ) كاملتان ؛ لأن أمها آن لها أن تلد ثانيا ويصير لها لبن ( والحقة ثلاث ) كاملة ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل ، ويقال للذكر حق ؛ لأنه استحق أن يطرق ( والجذعة أربع ) كاملة ؛ لأنها تجذع مقدم أسنانها أي : تسقطها ، وظاهر كلامهم أنه لا عبرة هنا بالإجذاع قبل تمام الأربع وحينئذ يشكل بما يأتي في جذعة الضأن ، وقد يفرق بأن القصد ثم بلوغها ، وهو يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ السنة ، وهنا غاية كمالها ، وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب ، وهذا آخر أسنان الزكاة ، وهو نهاية الحسن درا ونسلا وقوة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل


حاشية ابن قاسم

( قوله إن كانت إلخ ) أي : لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة أي : وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا ، وفي الثالث قيمة شاتين أي : وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا هذا معنى كلام العمراني فيما يظهر فتأمله ثم رأيت الفتى شيخ المصنف قال معترضا على القمولي : الصواب حذف لفظة كل من كلام العمراني فتأمله ا هـ ومع ذلك ففيه نظر أيضا ، وإن تبعه المصنف فقال في تجريده : اعتبار كونها بقيمة شاتين في الثالث لا يتجه ، وفي تخصيصه ذلك بالشاتين نظر أيضا وقول الفتى الصواب إلخ أي : لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر كان الباقي في كل من الحول الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله ، وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال : إنه يشترط في الشاة في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أيضا آنفا أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها ، وأن الوقص عفو فلا تتعلق به الزكاة .

وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخمس فقط فيلزمه وقصها ، وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست ، وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أن حكم ذلك حكم الخمس فيما قدمه فيه آنفا وعلى التنزل ، واعتماد كلام الشيخ يوجه ما ذكره بأن المستحقين شاركوه في الحول الثاني بقيمة شاة ، والغالب نقصهما عن قيمة واحدة من الست ، وفي الثالث شاركوه بقيمة شاتين ، والغالب فيهما ذلك أيضا فصح قول الشيخ تعليلا لما ذكروه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا فتأمل ذلك فإنه مما يشتبه ، ومن ثم غلط فيه المصنف وغيره ا هـ وأقول : لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة .

والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب ، وهو الخمس لملك المستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ، ولا تكون التكملة وقصا ؛ لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائدة فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط [ ص: 212 ] لا منشأ له إلا الغفلة والغلط فنعوذ بالله من الهجوم على تغليط الأئمة من غير تثبت ومراجعة للأفاضل السنين العديدة نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره ، وهو أنه إذا كانت قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة ، وفي الثالث قدر قيمة شاتين وفرضنا أن قيمة كل في العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان وبالأولى البعض إذا فرضنا أن قيمة كل في العام الأول دون قيمة شاة مع أن إطلاقهم شامل لذلك فليتأمل إلا أن يجاب بأنه إذا صارت مع كل ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل .

( قوله : واعترض بأن الصواب إسقاط كل ) أي : وإبدالها بلفظ واحدة فيقال : إن كانت قيمة واحدة من الست تساوي إلخ كذا يظهر أنه المراد ( قوله : كما بينته في شرح العباب إلخ ) قال في العباب : ولو لم يزك أربعين غنما أو خمسا من الإبل حولين ، ولم تتوالد ثم زكاها من غيرها أو من عينها لزمته شاة فقط للحول الأول ا هـ أي : لأن المستحق شريكه فهو شريك في المثال الأول بشاة ، وفي الثاني بقدر قيمة شاة ، والخلطة معه غير مؤثرة ؛ إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه ثم قال في العباب أو أي : لم يزك ستا أي : من الإبل ثلاثة أحوال لزمه ثلاث شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب قال الشارح في شرحه : هذا ما في الجواهر عن الشيخ أبي حامد وعللوه بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا قال العمراني : وهذا صحيح إن كانت قيمة كل واحدة من الست تساوي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين [ ص: 213 ] في الحول الثالث ، وفيما قاله العمراني نظر ظاهر ( قوله : في المتن واللبون ) معطوف على " المخاض " وقوله : " والحقة " معطوف على " بنت "

حاشية الشرواني

( قوله : لخبرهما ) أي : الصحيحين قول المتن ( ففيها شاة ) أي : ولو ذكرا ، وإنما وجبت الشاة ، وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين ؛ لأن إيجاب البعير يضر بالمالك ، وإيجاب جزء من بعير ، وهو الخمس مضر به وبالفقراء بالتبعيض مغني ونهاية ( قوله : فلا يرد إلخ ) أي : إطلاق قوله : وخمس وعشرين بنت مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي ( قوله : ويجزئ ) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني ( قوله : لإجزائهما إلخ ) راجع لقوله ويجزئ عنها بنتا لبون أيضا قول المتن ( وست وسبعين بنتا لبون ) أي : تعبدا لا بالحساب ، وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين ؛ لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين كما تقدم ، وكذا قوله : وإحدى وتسعين حقتان وقوله : ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي : تعبدا لا [ ص: 211 ] بالحساب ، وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ، ولا دخل للحساب فيه شيخنا ( قوله : ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب إلخ ) والحاصل : أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله ( قوله : لما وجهه إلخ ) ظرف لكتاب أبي بكر إلخ ( قوله : إلى البحرين ) هي بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص من اليمن ، وقاعدته هجر ( فائدة )

ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة ؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم ، والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم ا هـ سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه ، وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكون ، ومذهب الشافعي خلافه ا هـ ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش ( قوله : لكن فيه ) أي : في ذلك الكتاب ( قوله : مما تقرر ) وهو قوله : ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب إلخ .

( قوله : وللواحدة إلخ ) كلام مستأنف ( قوله : الزائدة على العشرين ) أي : في مائة وإحدى وعشرين ( قوله : إن كانت إلخ ) أي ؛ لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة ، وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا ، وفي الثالث قيمة شاتين أي : وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا [ ص: 212 ] وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم ( قوله : واعترض بأن الصواب إسقاط كل ) أي : وإبدالها بلفظ واحدة فيقال : إن كانت قيمة واحدة من الست إلخ كذا يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك ؛ لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي : قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم .

( قوله : كما بينته في شرح العباب ) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال : يشترط في الشاة في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس بنت مخاض ، ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الثاني متعلقة بالخمس فقط فيلزم نقصها ، وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست ، وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته ، وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى ، وأقول : لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة ، والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب ، وهو الخمس بملك المستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ، ولقائل أن يقول : إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ، ولا تكون التكملة وقصا ؛ لأن الوقص ما زاد على النصاب ، والتكملة حينئذ غير زائدة فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا .

وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره ، وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا : بل ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل ا هـ سم بحذف ( قوله وكله إلخ ) أي : من أقوال الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه .

( قوله : كاملة ) إلى قول المتن وقيل سنة في النهاية والمغني إلا قوله وحينئذ إلى ، وهذا ( قوله : كاملة ) عبارة المحلي والشربيني والرملي أي : وغيرهما وطعنت في الثانية ، وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف ، وأن مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري ( قوله : لأن أمها إلخ ) أي سميت به ؛ لأن إلخ نهاية ( قوله فتصير ماخضا إلخ ) فيه تفريع الشيء على نفسه عبارة النهاية والمغني فتصير [ ص: 213 ] من المخاض أي : الحوامل ا هـ .

( قوله : ويصير لها إلخ ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن ( واللبون ) معطوف على " المخاض " و ( قوله : والحقة ) معطوف على " بنت " إلخ سم قول المتن ( وبنت المخاض إلخ ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغير ، وهو أي : الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض ، وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون ، وفي الرابعة حق وحقة ، وفي الخامسة جذع وجذعة ، وفي السادسة ثني وثنية ، وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء ، وفي الثامنة سدس بفتح السين والدال وسديسة ، وفي التاسعة بازل ، وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة ا هـ زاد شرح الروض ثم لا يختص هذان أي : بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى ا هـ ع ش ( قوله : أن يطرق ) أي ، وأن يحمل عليه أيضا ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية