( وإن اختلف ) النوع ( كضأن ومعز ) وكأرحبية ومهرية وجواميس وعراب ( ففي قول يؤخذ من الأكثر ) وإن كان الأحظ خلافه تغليبا للغالب ( فإن استويا فالأغبط ) هو الذي يؤخذ أي : لأنه لا مرجح غيره وقيل يتخير المالك ( والأظهر أنه ) أي المالك ( يخرج ما شاء ) من النوعين ( مقسطا عليهما بالقيمة ) رعاية للجانبين ( فإذا كان ) أي : وجد ( ثلاثون عنزا ) ، وهي أنثى المعز ( وعشر نعجات ) ضأنا ( أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز ) مجزئة ( وربع نعجة ) مجزئة ، وفي عكسه ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز ، والخيرة للمالك كما أفاده المتن لا للساعي فمعنى قوله أخذ أي : أخذ ما اختاره المالك ، وكذا يقال في الإبل والبقر فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه في المثال الأول عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع وقس على ذلك نعم لو وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده أي : مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر
حاشية ابن قاسم
( قوله : والخيرة للمالك ) دفع لما قد يتوهم من أخذ م ر ( قوله : كما أفاده المتن ) أي بقوله : يخرج ما شاء ( قوله : أخذ ما اختاره المالك ) أي : بدليل ما شاء ( قوله : أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر ) أي : لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما ، وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه
حاشية الشرواني
( قوله : كأرحبية ) إلى قوله نعم في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله كما أفاده إلى فلو كانت ( قوله : تغليبا للغالب ) أي : اعتبارا بالغلبة مغني ( قوله : وهي أنثى المعز ) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش ( قوله والخيرة للمالك ) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى ؛ لأن الخيرة للمالك ا هـ .
( قوله : كما أفاده المتن ) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي : أخذ ما اختاره المالك أي : بدليل ما شاء ( قوله : فكذا يقال في الإبل إلخ ) فلو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية ( قوله : نعم ) إلى قوله أي : مع اعتبار إلخ في الأسنى مثله ( قوله : أي مع اعتبار القيمة هنا إلخ ) أي : لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم