( تنبيه ) أخذ الزركشي من كلامهم أن أرض مصر ليست خراجية ثم نقل عن بعض الحنابلة أنه أنكر إفتاء حنفي بعدم وجوب زكاتها لكونها خراجية بأن شرط الخراجية أن من عليه الخراج يملكها ملكا تاما ، وهي ليست كذلك فتجب الزكاة أي : حتى على قواعد الحنفية وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وأرضها الخراج ، وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه أي : على أرض بيت المال لا يسقط بالإسلام ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها ، ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه ؛ لأن الظاهر أنه بحق ، وبملك أهلها لها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره ؛ لأن الظاهر في اليد الملك ، وحينئذ فالوجه أن أرض مصر من ذلك ؛ لأنه لما كثر الخلاف في فتحها أهو عنوة أو صلح في جميعها أو بعضها كما يأتي بسطه قبيل الأمان صارت مشكوكا في حل أخذه منها ، وقد تقرر أن ما هي كذلك تحمل على الحل فاندفع الأخذ المذكور
حاشية ابن قاسم
( قوله : وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها إلخ ) يعلم منه أن وجوب الخراج على الأرض لا ينافي ملكها وفي [ ص: 244 ] بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا
حاشية الشرواني
( قوله : أن أرض مصر إلخ ) مفعول أخذ ( قوله : ثم نقل إلخ ) أي تأييدا لعدم كون أرض مصر خراجية ( قوله : بعدم وجوب زكاتها ) يعني زكاة النابت في أرض مصر ( قوله : بأن إلخ ) متعلق بأنكر ( قوله : أي حتى على قواعد الحنفية ) أي : من عدم الزكاة في الأرض الخراجية ( قوله : وأجيب إلخ ) أي : عن طرف الحنفي ( قوله ويأتي إلخ ) رد لما أجمع عليه الحنفية إلخ ( قوله : وصرح ) إلى قوله وبملك إلخ في المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية .
( قوله : وصرح أئمتنا بأن النواحي التي إلخ ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها ، وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم ( قوله : وحينئذ فالوجه إلخ ) أقره ع ش ( قوله : من ذلك ) أي : من تلك النواحي ( قوله : في حل أخذه ) أي الخراج ( قوله : فاندفع الأخذ إلخ ) أي : أخذ الزركشي