( قوله كفر كالموسر ) أي بغير العتق ؛ لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش