( قوله حتى يتمكن أو يعود ) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على [ ص: 333 ] تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير ( قوله وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب ) مفهومه أنه إذا كان عنده من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت خمسين غنما أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول منها وهذا موافق لما نقله في الفرع المذكور قبيل قول المصنف وبنت مخاض لها سنة وقال إنه مبني على ضعيف فراجعه وتأمله لكن يمكن تخصيصه بغير ذلك
حاشية الشرواني
( قوله وتجب ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله سيأتي وقوله ولا حائل إلى المتن ( قوله وتجب في المغصوب والمسروق ) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف ( قوله ومنه ) أي من الضال ( قوله العين إلخ ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي ا هـ قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه ا هـ .
( قوله بأن يكون له به ) أي بالمجحود نهاية ومغني .
( قوله بينة ) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة ( قوله أو يعلمه القاضي ) أي في حالة يقضى فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي ويسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده [ ص: 333 ] ليده ع ش ( قوله أو يقدر هو على خلاصه ) أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني ( قوله ولا حائل ) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الأفعال الثلاثة ( قوله ومن عليه الدين موسرا ) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك يغني عنه قوله ولا حائل ( قوله أو يعود إليه ) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم ( قوله إن كانت الماشية سائمة ) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا أسامها الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول ؛ لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني ا هـ .
( قوله ليس عنده من جنسه ما يعوض إلخ ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم