صفحة جزء
( ويجوز ) التعجيل للمالك دون نحو الولي ( قبل ) تمام ( الحول ) وبعد انعقاده بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف وذلك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس فيه قبل الحول } ولوجوبها بسببين الحول والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث


حاشية الشرواني

التعجيل للمالك دون نحو الولي قبل تمام الحول وبعد انعقاده ( قوله دون نحو الولي ) أي كالوكيل عبارة النهاية والإيعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر ا هـ قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع ؛ لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ا هـ .

( قوله وبعد انعقاده ) إلى قول المتن وله تعجيل إلخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة ( قوله وتوجد نيتها ) أي نية التجارة

التالي السابق


الخدمات العلمية