( قوله وقيده السبكي بما إذا ميز إلخ ) وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الحيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول فإن عجل الأكثر من عام أجزأه عن الأول وإن لم يميز حصة كل عام والفرق بين هذا وما في البحر أنه لو أخرج من عليه خمسة [ ص: 355 ] دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهر م ر
حاشية الشرواني
( قوله وإن نازع فيه الإسنوي إلخ ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الإسنوي ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ا هـ .
( قوله تسلف ) أي تعجل حفني ( قوله صدقة عامين ) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال إلخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للإسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني ( قوله وإذا عجل لعاملين إلخ ) أي فأكثر مغني ( قوله أجزأه ما يقع عن الأول ) أي أجزأ منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي ( قوله وقيده السبكي إلخ ) وفاقا للإيعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الإسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء ؛ لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا شاة معينة إلخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ا هـ وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج إلخ ظاهر ا هـ قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس عبادة أصلا فلم يصح معارضا لما نواه ا هـ ومال إليه سم فقال وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول ا هـ