( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) ؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن ويجوز بعدهما ) والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل شرح م ر ( قوله ويجوز التعجيل ) قد يقال قضية أن الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد أن الإخراج بعدهما إخراج بعد الوجوب وليس تعجيلا فهلا قدر الإخراج بعد التعجيل كما هو قضية المتن ثم رأيت الإسنوي قال ؛ لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب والمراد بثبوت الوجوب تعلق حق الفقراء ومشاركتهم للمالك لا الخطاب بإخراجه فلذلك كان الإخراج في هذه الحالة تعجيلا ا هـ .
( قوله ويجوز بعدهما ) قال في العباب إن غلب غلى ظنه حصول نصاب منه قال في شرحه ذكره في البحر وكذا الرافعي في أثناء الاستدلال وعبر بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم إلخ ( قوله فهي تبرع ) يتأمل
حاشية الشرواني
( قوله ؛ لأن وجوبها ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن ( قوله ؛ لأن وجوبها إلخ ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية ( قوله وقبل الظهور إلخ ) أي وإخراجها قبل إلخ قول المتن ( ويجوز بعدهما ) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل نهاية ومغني ( قوله ولو قبل الجفاف إلخ ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولأن الوجوب قد أثبت إلا أن الإخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب فهو أولى بالإخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول ا هـ .
( قوله ولو قبل الجفاف والتصفية ) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم إلخ أي في النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص إلخ ظاهر في كون الإخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه ا هـ قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد ؛ لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى ا هـ .
( وقوله بل بعضهم إلخ ) أي كشيخ الإسلام في شرح الروض ( قوله فهي تبرع ) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل ا هـ