( ويشترط لفرضه ) كرمضان [ ص: 387 ] أداء وقضاء وكفارة ومنذور وصوم استسقاء أمر به الإمام ( التبييت ) أي : إيقاع النية ليلا أي : فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم المميز وإن كان نفلا ؛ لأنه على صورة الفرض كصلاته المكتوبة وذلك للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=37314من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له } والأصل في النفي حمله على نفي الحقيقة لا الكمال إلا لدليل ، ويشترط التبييت لكل يوم ؛ لأنه عبادة مستقلة واختلفوا في أخذ هذا من قوله الآتي صوم غد والحق أنه لا يؤخذ منه خلافا للسبكي ومن تبعه ؛ لأن ذاك في الكمال والقائل بالاكتفاء بها في ليلة عن بقية الشهر عنده أن الكمال ذلك وهذا أولى من توجيه الإسنوي لعدم الأخذ بأنه إنما ذكره في رمضان خاصة ومن ثم رد بعدم الفرق بين رمضان وغيره .
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن ويشترط لفرضه التبييت ) أي : [ ص: 387 ] فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا ؟ وجهان أوجههما عدمه لو من جاهل ، ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر .
( قوله أداء وقضاء ) ينبغي أن يتعلق بقوله لفرضه لا بقوله كرمضان ؛ لأنه يمنع منه قوله وكفارة إلخ ولا يتأتى عطف كفارة على رمضان حتى لا ينافي تعلقه به ؛ لأن نصب قوله ومنذورا يمنع من ذلك ويوجب العطف على أداء ثم ظهر أن الوجه تعلقه برمضان وعطف كفارة على رمضان وجر منذور ومنع نصبه .
حاشية الشرواني
قول المتن ( التبييت ) أي : خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة إيعاب ( قوله أداء وقضاء ) متعلق برمضان و ( قوله وكفارة إلخ ) عطف على رمضان سم ( قوله أي فيما بين غروب الشمس إلخ ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني ( قوله وإن كان إلخ ) أي صوم المميز ( قوله كصلاته المكتوبة ) أي : كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب .
( قوله للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=118168من لم يبيت الصيام } إلخ ) وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر ا هـ سم ( قوله ؛ لأنه عبادة إلخ ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني ( قوله في أخذ هذا ) أي اشتراط التبييت لكل يوم .
( قوله ؛ لأن ذاك ) أي قول المصنف الآتي إلخ ( قوله والقائل بالاكتفاء بها إلخ ) هو nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار ؛ لأنه يجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال في الإيعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو تلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام انتهى ا هـ كردي على بافضل .
( قوله عنده ) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل إلخ ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر ( قوله وهذا ) أي : قوله ؛ لأن ذلك إلخ ( قوله إنما ذكره ) أي : المصنف القول الآتي ( قوله ومن ثم ) أي : لأجل عدم حسن توجيه الإسنوي .
( قوله رد بعدم الفرق إلخ ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الإسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق ؛ إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال : إن ما ذكره إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الإسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سياق كلام الشارح .