( قوله ويستثنى على الأول إلخ ) قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء ؛ إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم ( فرع ) لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه ؛ لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم أنه نقل عنشيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وهو صحة الصوم فليتأمل [ ص: 390 ] قوله صح ) أي : وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي : كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الأكل نسيانا خلافا لما يتوهم م ر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويصح النفل إلخ ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي ا هـ بجيرمي ( قوله دخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها يوما إلخ ) ويوما آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=118170هل عندكم شيء قالت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم } نهاية ومغني أي قدرت ع ش ( قوله والغداء إلخ ) عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر ؛ إذ الغداء إلخ والعشاء لما يؤكل بعده ا هـ .
( قوله بفتح الغين إلخ ) أي : وأما بكسر الغين والذال المعجمة فاسم لما يؤكل مطلقا ع ش ( قوله لما يؤكل قبل الزوال ) ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش ( قول المتن والصحيح اشتراط حصول إلخ ) أي : في النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية ( قوله وتنعطف إلخ ) أي : على القولين ( قوله بأن يخلو ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى ( قوله بأن يخلو إلخ ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف ا هـ زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون وحيض ونفاس ا هـ .
( قوله عن كل مفطر ) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري .
( قوله مقصود الصوم ) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني ( قوله والمقابل إلخ ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا إنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا : إنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى يثاب على جميعه ؛ إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما ا هـ .
( قوله وأشار المصنف ) أي بقوله والصحيح ( إلى فساده ) أي : المقابل كردي ( قوله وأن رواية إلخ ) أي : وإلى أن إلخ ( قوله له ) أي للمقابل ( قوله رد عليه إلخ ) أي : على المتولي ( قوله ويستثنى إلخ ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء ؛ إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم .
( قوله ولم يبالغ إلخ ) أي : فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه [ ص: 390 ] مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله مطلوبا ( قوله صح ) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الأكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر ا هـ سم .