( ويستتر ) بالساتر السابق لكن مع عرض يمنع رؤية عورته ومحله في الجالس كما دل [ ص: 166 ] عليه تعليل بعضهم له بأنه يستر من سرته إلى قدميه فافهم أنه لا بد فيه بالنسبة إلى القائم من ارتفاعه زيادة على ما مر حتى يستر من سرته إلى ركبته ومن عرضه حتى يستر عورته هذا إن لم يكن ببناء يسهل تسقيفه عادة وإلا كفى ، وإن بعد عنه الساتر وفارق ما مر في القبلة بأن القصد ثم تعظيمها كما مر ، وهو لا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته غالبا ، وهو يحصل مع ذلك فزعم اتحادهما ليس في محله ومحل ذلك كله حيث لم يكن ثم من ينظر لعورته غير حليلته وعلمه وإلا لزمه الستر على المنقول المعتمد ويسن رفع ثوبه شيئا فشيئا مبالغة في الستر ، فإن رفعه دفعة قبل دنوه كره إلا لخشية نحو تنجس ولا يتخرج على كشف العورة في الخلوة ؛ لأنه يباح لأدنى غرض وهذا منه وأن يعد الأحجار أو الماء قبل جلوسه ولو تعارض الستر والإبعاد أو والاستقبال أو والاستدبار قدم الستر [ ص: 167 ] في الأولى كما بحث وفي غيرها إن وجب فيما يظهر
حاشية ابن قاسم
( قوله : [ ص: 166 ] إلى ركبته ) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض ؛ لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فتأمله ( قوله : وإلا لزمه الستر ) أي ؛ لأن كشفها بحضرة الناس حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة خلافا لمن توهمه ( قوله : ؛ لأنه ) أي كشف العورة وقوله وهذا منه أي فلا يحرم ( قوله : أو والاستقبال إلخ ) أي أو تعارض الستر والاستقبال إلخ وفيه تأمل ؛ لأنه إن أريد بهذا التعارض أنه إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا ، وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فلا ، وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من [ ص: 167 ] ينظر إليه ممن يحرم نظره ، فإن لم يجب تركهما ، وإن فاته في الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له الكشف وعليهم الغض ، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا قال ؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويستتر ) ، ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا ل م ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج ا هـ ع ش وكردي ( قوله بالساتر ) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله وفارق إلى فزعم ( قوله : بالساتر السابق ) أي بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله نهاية ومغني ( قوله : يمنع رؤية عورته ) يؤخذ منه أنه لا بد في الساتر هنا أن يكون محيطا به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف القبلة في هذا أيضا فتأمله بصري .
( قوله : ومحله ) أي محل الاكتفاء بالستر السابق لكن [ ص: 166 ] مع عرض ( قوله : بأنه إلخ ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق ( قوله : إلى ركبته ) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض ؛ لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم التعظيم فوجب لذلك الستر عن العورة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش ( قوله : هذا ) أي ندب الستر كردي .
( قوله : يسهل إلخ ) أي أو مسقط نهاية ( قوله : وإن بعد إلخ ) أي أكثر من ثلاثة أذرع نهاية ( قوله : وفارق ما مر في القبلة ) أي من عدم كفاية البعيد وعدم اشتراط العرض ( قوله : فزعم اتحادهما ) أي الساتر عن القبلة والساتر عن العيون ( قوله : ومحل ذلك إلخ ) أي محل كون الستر المذكور مندوبا وقوله حيث لم يكن ثم إلخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان ، وهو ممن يحل نظر إليه أو يحرم ولكن علم غض البصر بالفعل عنه كردي ( قوله : من ينظر إلخ ) أي بالفعل رشيدي .
( قوله وإلا لزمه الستر إلخ ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض ، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا قال ؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت نهاية وسم .
وقوله والأوجه الوجوب ، ويأتي في شرح ، ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل الكردي عن الإمداد والإيعاب اعتماده قال ع ش قوله : م ر ولو أخذه البول إلخ أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه ، وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى معه من عدم البول محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله وقد ضاق الوقت إلخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت ، وينبغي أن محلها حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء ا هـ وقوله ولم يغلب إلخ صوابه يغلب ( قوله : ويسن ) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد ( قوله : ويسن رفع ثوبه شيئا إلخ ) وأن يسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه مغني وبافضل وشيخنا .
( قوله : فإن رفعه إلخ ) أي في الخلوة شرح بافضل ( قوله : ولا يتخرج على كشف العورة إلخ ) أي على الخلاف في جوازه فإنه فيما إذا كان الكشف لغير غرض ( قوله : ؛ لأنه ) أي كشف العورة في الخلوة سم ( قوله : لأدنى غرض ) كالاغتسال والبول ومعاشرة الزوج مغني ( قوله : وهذا منه ) أي فلا يحرم سم أي باتفاق ( قوله : وأن يعد الأحجار ) أي إذا أراد الاستنجاء بها ( أو الماء ) أي إذا أراد الاستنجاء به أو كليهما إن أراد الجمع مغني ( قوله : أو والاستقبال إلخ ) أي لو عارض الستر والاستقبال إلخ وفيه تأمل ؛ لأنه لو أريد بهذا التعارض إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا ، وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فات ، وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره ، فإن لم يجب تركهما ، وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل .