( ولو أصبح صائما فمرض أفطر ) لوجوب سبب الفطر قهرا عليه ويشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص على الأوجه كمحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره ورجح الأذرعي مقابله كتحلل الصلاة وفيه نظر ويفرق بأن تحللها واقع مع انقضائها وليس مبطلا لها وما هنا في أثناء العبادة ومبطل لها فتعين إلحاقه بتحلل المحصر وسيأتي في قول المتن في فصل الكفارة وكذا بغيرها أنه صريح في الوجوب ( وإن ) أصبح صائما ثم ( سافر فلا ) يفطر تغليبا للحضر ؛ لأنه الأصل ولأنه باختياره .
حاشية ابن قاسم
( قوله ويشترط في حل الفطر ) ينبغي وكذا في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر .
( قوله على الأوجه ) اعتمده م ر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولو أصبح ) أي : المقيم نهاية ومغني .
( قوله ويشترط إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .
( قوله في حل الفطر إلخ ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر ا هـ سم ( قوله قصد الترخص ) مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك ع ش .
( قوله وليتميز إلخ ) عطف على قوله كمحصر إلخ .
( قوله ورجح الأذرعي مقابله إلخ ) أي : فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي .
( قوله في قول المتن إلخ ) أي : في شرحه و .
( قوله وكذا بغيرها ) مقول القول و .
( قوله إنه إلخ ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور ( قوله صريح في الوجوب ) أي وجوب قصد الترخص كردي .
( قوله فلا يفطر ) أي : بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر .