صفحة جزء
( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة كحجتين أو حجات جامع في كل ؛ أما جماع ثان أو أكثر في يوم واحد فلا شيء فيه وإن اختلفت الموطوآت ؛ لأن الإفساد لم يتكرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية