( والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة ) فيه لحل تغييره والمكث فيه للجنب وقضاء الحاجة والجماعة فيه ولأنه لو أغنى عن المسجد لما اعتكف أمهات المؤمنين إلا فيه ؛ لأنه أستر من المسجد والخنثى كالرجل وحيث كره لها الخروج إليه للجماعة ومر تفصيله كره الاعتكاف فيه .
حاشية ابن قاسم
. ( قوله والخنثى كالرجل ) أي : فلا يجري فيه القديم ( قوله كره الاعتكاف فيه ) كان يمكن الفرق .
حاشية الشرواني
قول المتن ( والجديد أنه لا يصح إلخ ) والقديم يصح ؛ لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني .
( قوله والخنثى كالرجل ) أي فلا يجري فيه القديم سم ( قوله لما اعتكف إلخ ) قد تمنع الملازمة ( قوله إليه ) أي : المسجد .
( قوله كره الاعتكاف إلخ ) عبارة الكردي على بافضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح ؛ لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد نذرها به من غير تفصيل ا هـ .