[ ص: 2 ] ( كتاب الحج ) هو بفتح وكسر لغة القصد أو كثرته إلى من يعظم وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي على ما في المجموع وعليه يشكل قولهم أركان الحج ستة إلا أن يؤول أو هو نفس الأفعال الآتية ، وهو الظاهر ببادئ الرأي لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة وذلك غير موجود هنا [ ص: 3 ] إلا أن يقال إن ذلك أغلبي أو إن منها النية ، وهي من جزئيات المعنى اللغوي ونظيره الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم حج أربعين سنة من الهند ماشيا وأن جبريل قال له إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا صلى الله عليهم وسلم وفي وجوبه على من قبلنا وجهان قيل الصحيح أنه لم يجب إلا علينا واستغرب قال القاضي ، وهو أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن ، وفي وقت وجوبه خلاف قبل الهجرة أول سنيها ثانيها وهكذا إلى العاشرة والأصح أنه في السادسة { وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها } وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم تكن على قوانين الحج الشرعي [ ص: 4 ] باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة الوداع لا غير ( هو فرض ) معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره إلا إن أمكن خفاؤه عليه ( وكذا العمرة ، وهي ) بضم فسكون أو ضم وبفتح فسكون لغة زيارة مكان عامر وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي أو نفس الأفعال الآتية ( في الأظهر ) للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=17916حج عن أبيك واعتمر } وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=118209هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } وخبر الترمذي بعدم وجوبها وحسنه اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغني عنها الحج ؛ لأن كلا أصل قصد منه ما لم يقصد من الآخر ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج وزمنا غير زمن الحج وحينئذ فلا يشكل بإجزاء الغسل عن الوضوء ؛ لأن كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل ولا يجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة وهما على التراخي [ ص: 5 ] بشرط العزم على الفعل بعد وأن لا يتضيقا بنذر أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة كما يفهمه قولهم لا يجوز تأخير الموسع إلا إن غلب على الظن تمكنه منه أو بكونهما قضاء عما أفسده ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به وسيأتي أنه يستقر عليه بوجود مال له لم يعلمه ومع ذلك لا نحكم بفسقه لعذره
حاشية ابن قاسم
[ ص: 2 ] كتاب الحج ) ( قوله : وعليه يشكل إلخ ) أقول لا إشكال ؛ لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله ( قوله : إن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعا أو غيره المناسبة بين المعنيين المنقول عنه أو المنقول إليه كما قرره أئمة الميزان ، وهي حاصلة هنا ، فإن تلك الأفعال متعلق القصد ومثلوه بأمثلة منها الفعل ، فإنه في اللغة لما يصدر عن الفاعل وعند النحاة للفظ المخصوص [ ص: 3 ] وليس مشتملا على المعنى اللغوي إذ ليس داخلا فيه كما لا يخفى ( قوله : إلا أن يقال إلخ ) لا حاجة لهذا التعسف ، فإن الإيراد مبني على غير أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا ، فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد ، وهو النية وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة الأفعال ( قوله إنه ما من نبي إلا حج ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم ( قوله : { وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها } وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إلخ ) أقول قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام [ ص: 4 ] بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا ، وهو مشكل جدا ( قوله : في المتن هو فرض ) قد يكون فرض عين ، وهو حجة الإسلام بشرطه وقد يكون فرض كفاية ، وهو ما زاد عليها من البالغين العقلاء الأحرار وسيأتي في الجهاد أنه لا يتعلق فرض الكفاية في الحج بالصبيان ولا الأرقاء ولا المجانين ، وإن الأوجه أنه مع ذلك يسقط بهم كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه التأمين وليس الصبي من أهله وهنا القصد ظهور الشعار ، وهو حاصل و تقدم في صلاة الجماعة أن الأوجه اعتبار البلوغ فيمن يسقط به ثم فرق بينه وبين سقوط صلاة الجنازة بفعل الصبي بأن القصد ثم الدعاء ، وهو منه أقرب إلى الإجابة وبينه وبين سقوط فرض [ ص: 5 ] إحياء الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء بما فيه خفاء فراجعه وفي شرح العباب في صلاة الجماعة وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة عنهم أي بالصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا ا هـ .
( قوله : ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت ) ليس في ذلك إفصاح عن تعيين ابتداء وقت الفسق ولا بيان المراد بآخر سني الإمكان ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه قوله من السنة الأخيرة هل المراد به من أولها أو آخرها أو قبيل فجر النحر لم أر من تعرض له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه ا هـ
حاشية الشرواني
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الحج ) . ( قوله : لغة القصد ) عبارة المغني لغة القصد كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل كثرة القصد إلى من يعظم ا هـ وعبارة شيخنا قوله لغة القصد أي : سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والأكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم ا هـ .
( قوله : وعليه يشكل إلخ ) وجه الإشكال أن قصد الكعبة إلخ شيء واحد لا يتجزأ ستة كردي قال سم أقول لا إشكال ؛ لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله ا هـ عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز ا هـ .
( قوله إلا أن يؤول ) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية الإيضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي : قصد البيت المحرم المعظم لأجل الإتيان بالنسك مع الإتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة ، وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية ا هـ .
( قوله : إن المعنى الشرعي يجب اشتماله إلخ ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعا أو غيره المناسبة [ ص: 3 ] بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان ، وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح .
( قوله : إلا أن يقال إلخ ) لا حاجة لهذا التعسف ، فإن الإيراد مبني على غير أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا ، فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد ، وهو النية ، وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة الأفعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه النهاية و ع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك إلخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية إلخ .
( قوله : وهي من جزئيات المعنى اللغوي إلخ ) يعني فيكون إطلاق الحج على الأفعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر .
( قوله : والأصل فيه ) إلى قوله وحج صلى الله عليه وسلم في النهاية والمغني .
( قوله : إلا حج ) عبارة المغني إلا وقد حج البيت وبجعل أل للعهد الحضوري أي : الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق وقول غيره .
( قوله : أنه ما من نبي إلخ ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم .
( قوله : ما من نبي ) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالإعلام بحكم عيسى عليه السلام فقال : عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة ، فإنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الإسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال قد رأيتموه قلنا نعم قال ذاك عيسى ابن مريم سلم علي } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر من طريق آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { كنت أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا تراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه } انتهى بحروفه ا هـ ع ش .
( قوله : قيل إلخ ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش .
( قوله : واستغرب ) أي : قال جمع أنه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد ا هـ ( قوله ، وهو أفضل العبادات إلخ ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها ا هـ عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14958للقاضي حسين ، وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات ، وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع غرمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد ، فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات ا هـ .
( قوله : لاشتماله على المال إلخ ) ، وهو ما يجب أو يندب من الدماء الآتية ع ش والأولى ، وهو الاستطاعة .
( قوله : قبل الهجرة إلخ ) بيان للخلاف والأقوال ( قوله والأصح أنه في السادسة ) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب ا هـ .
( قوله : وتسميته هذه حجا إنما هو باعتبار الصورة إلخ ) أقول قضية صنيعه أن حجه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا ، وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه ؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه ؛ لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا [ ص: 4 ] كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش .
( قوله : باعتبار ما كانوا إلخ ) أي : الناس يفعلونه من النسيء أي : تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي .
( قوله : باعتبار ما كانوا يفعلونه إلخ ) والأولى بل على ما كانوا إلخ ( قوله بل قيل في حجة أبي بكر ) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار إلخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره ، وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر فتأمله بصري .
( قوله لكن الوجه خلافه إلخ ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشيء بصري .
( قوله : وبعدها إلخ ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن ( هو فرض ) ( فائدة ) النسك إما فرض عين ، وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية ، وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد ا هـ .
( قوله : معلوم ) إلى المتن في النهاية والمغني .
( قوله : إن أمكن خفاؤه عليه ) أي : بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شيخنا .
( قوله : زيارة مكان عامر إلخ ) وسميت عمرة ؛ لأنها تفعل في العمر كله نهاية ومغني .
( قوله : وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلخ ) قد يقال لا يلزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور كون العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري .
( قوله : وصح ) إلى قوله ومتى أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما ( قوله وخبر الترمذي إلخ ) عبارة الأسنى والمغني وأما خبر الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=19989سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك } فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وأن تعتمر بفتح الهمزة ا هـ ( قوله ألا ترى أن لها مواقيت إلخ ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج ، وإن نظر إلى العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات تخصه فليتأمل بصري .
( قوله : ؛ لأن كل ما قصد إلخ ) عبارة النهاية ؛ لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث ، وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله ا هـ .
( قوله وهما على التراخي إلخ ) أي عندنا وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد فعلى الفور وليس nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على التراخي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على [ ص: 5 ] الفور شيخنا .
( قوله : بشرط العزم إلخ ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج في أول سني اليسار ع ش .
( قوله : على الفعل بعد ) أي : في المستقبل نهاية ومغني .
( قوله : أو خوف عضب ) أي : بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين ا هـ .
( قوله : إلا إن غلب على الظن إلخ ) أي : ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي .
( قوله : من آخر سني الإمكان إلخ ) ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه انتهى ا هـ سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب ، وإنما يحصل الإثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي : من وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه ا هـ .
( قوله : فيرد ما شهد به إلخ ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح