صفحة جزء
( وإنما يقع ) ما أتى به المحرم ( عن ) نذر إن كان مسلما مكلفا وعن ( حجة الإسلام ) وعمرته ( بالمباشرة ) عن نفسه أو عن ميت أو معضوب فاندفع قول الإسنوي ومن قلده إنه تقييد مضر ( إذا باشره المكلف ) في الجملة لا بالحج أي البالغ العاقل ( الحر ) ولو بالتبين ، وإن كان حال الفعل قنا ظاهرا


حاشية ابن قاسم

. ( قوله : في الجملة ) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله

حاشية الشرواني

( قوله : عن نفسه إلخ ) متعلق بالمباشرة ( قوله فاندفع قول الإسنوي إلخ ) مسلم لكنه مستدرك بصري أي : يغني عنه قول المصنف إذا باشره إلخ ( قوله أنه ) أي : قول المصنف بالمباشرة ( تقييد مضر ) أي ، فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الإسلام أن يكون الذي باشره مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره مغني .

( قوله : في الجملة ) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم .

( قوله : لا بالحج ) أي : وليس المراد المكلف بالحج .

( قوله : ولو بالتبين إلخ ) أي بعد تمام الفعل ونائي ( قوله : وإن كان حال الفعل قنا إلخ ) ومثله ما لو كان صبيا ظاهرا أو وتبين بلوغه ع ش و ونائي

التالي السابق


الخدمات العلمية