صفحة جزء
( والميقات المكاني للحج ) ولو في حق القارن تغليبا للحج ( في حق من بمكة ) ولو آفاقيا ( نفس مكة ) لا خارجها ولو محاذيها على المعتمد للخبر الآتي حتى أهل مكة من مكة ( وقيل كل الحرم ) لاستوائه معها في الحرمة ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ولا حجة له في خبر { فأهللنا من الأبطح } لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك بل هو الظاهر كما يدل له خبر نزوله به على أن العمارة الآن متصلة بأوله .

فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم على الأول بخلاف ما إذا عاد ، لكن قبل وصوله لمسافة القصر [ ص: 38 ] وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه ، وهو صريح في أنه لا تكفيه مسافة القصر وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات أو محاذاته بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين أو لم يكن لها ميقات فيكفي الوصول إليها ، وإن لم يصل لعين الميقات ، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا ؛ لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر ولأنه يبعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي فتعين ميقات جهته أو محاذيه


حاشية ابن قاسم

( قوله : لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك ، بل هو الظاهر إلخ ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها ، فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك .

( قوله : أساء ولزمه دم ) قال في شرح الروض نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر أنه لا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه بحثا ا هـ . ولقائل أن يقول قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا وشمالا ، وإن بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها ؛ لأنه مع ذلك يمر بها أو بمحاذاتها وذلك كاف في سائر المواقيت وكل ذلك مخالف لقول [ ص: 38 ] الشارح كشارح الروض وغيره ولم يعد إليها إلخ الشامل للخارج في سائر الجهات لكن ما تقدم عن شرح الروض يبين أنه أراد غير المحاذاة .

( قوله : وإلا تعين إلخ ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل الإساءة فيما ذكر أي من مفارقة بنيانها بغير إحرام إذا لم يصل إلى ميقات وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب إلخ ا هـ . ما في شرح الروض ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه ، وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها فليتأمل . وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق لاحتمال حالة الجواز واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يرد فيه اعتبار الوصول لعين الميقات ، بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا ، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته وحينئذ فلا حاجة لقوله بخلاف إلى قوله فيكفي الوصول إليها إلخ إذ هذه الكفاية لا تختص بما إذا كان ميقات خروجه على مرحلتين إلا أن يريد كفاية ما ذكر ، وإن لم يحاذ الميقات ومع ذلك فيه نظر أيضا فليتأمل .

( قوله : إلى ميقات الآفاقي ) شامل لسائر الجهات .

( قوله : وإن لم يصل لعين الميقات ) أي في الأولى

حاشية الشرواني

قول المتن ( للحج ) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي .

( قوله : ولو محاذيها على المعتمد ) خلافا للنهاية والأسنى قال الكردي على بافضل والخطيب فقالوا لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ا هـ .

( قوله : للخبر الآتي ) أي : في شرح فميقاته مسكنه و ( قوله حتى أهل مكة إلخ ) بدل من الخبر الآتي .

( قوله : لاحتمال أن العمارة إلخ ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات ؛ لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم ، وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الإحرام بالحج يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين إلخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى إلخ فظاهر السقوط ؛ لأن الكلام فيمن بمكة .

( قوله : بل هو الظاهر إلخ ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوز مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها ، فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم .

( قوله : على أن العمارة إلخ ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع .

( قوله : متصلة بأوله ) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب .

( قوله : فلو أحرم ) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى .

( قوله : على الأول ) أي : الأصح من أنه نفس مكة .

( قوله : بخلاف ما إذا عاد إلخ ) أي : فإنه [ ص: 38 ] يسقط الدم نهاية أي : إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي .

( قوله : وإلا ) أي : بأن وصل إلى مسافة القصر .

( قوله : تعين الوصول إلخ ) أي : في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض عن البلقيني ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه ، وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق سم وونائي .

( قوله : إلى ميقات الآفاقي ) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا ، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم .

( قوله : أن محله ) أي : عدم كفاية مسافة القصر ( قوله للميقات إلخ ) أي : أو مثل مسافته بصري وباعشن .

( قوله : أو محاذاته ) بالجر عطفا على الميقات ويجوز رفعه عطفا على الوصول إلخ ( فيكفي الوصول ) أي : قبل التلبس بنسك ونائي .

( قوله : وإن لم يصل لعين الميقات ) أي : في الأولى سم ( قوله مطلقا ) أي : سواء كان في جهة خروجه ميقات أبعد من مرحلتين أو لا عبارة الونائي فلو كان هذا الخارج من مكة آفاقيا متمتعا وصل لمرحلتين من مكة ، فإن كان ميقاتا سقط عنه الدمان أي : دم التمتع ودم ترك الميقات ، وهو مكة وإلا أي : إن لم يكن ميقاتا ، فإن كان في جهة بها ميقات فدم التمتع دون الميقات ا هـ .

( قوله : ؛ لأن هذا إلخ ) أي الخروج من مكة بلا إحرام ( قوله أو محاذيه ) أي : أو مثل مسافته بصري وباعشن

التالي السابق


الخدمات العلمية