( تنبيه ) علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو الوصول إلى الميقات أو مثله ، وفي الروضة إذا كان ميقات المتمتع الآفاقي في مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مثل مسافته [ ص: 39 ] وهو صريح فيما ذكرته نعم قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي
( قوله : لزمه الإحرام بالحج من ميقاته ) ينبغي أن المراد ميقات جهته أو محاذيه .
( قوله : على ما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ .
( قوله : على ما تقرر ) كأنه إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله ، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته ، بل يكفي الإحرام به مما دونه إذا كان مرحلتين إلا أنه قد يقال لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل .
( قوله : فأحرم خارجها ) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها [ ص: 39 ] دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات إلخ [ ص: 40 ] بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل
حاشية الشرواني
( الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان ) ( قوله من ميقاته ) أي : ميقات جهة خروجه أي : أو محاذيه أو مثل مسافته إن كان فيها ميقات وإلا فمن مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ميقاته ينبغي أن المراد ميقات جهة أو محاذيه ا هـ أي : أو مثل مسافته ( قوله على ما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ سم وكردي ( قوله أو دون مرحلتين ) عطف على قوله مرحلتان .
( قوله : أو الوصول إلخ ) عطف على قوله دخولها ( قوله إلى الميقات إلخ ) أي : أو محاذيه .
( قوله : فأحرم خارجها ) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات إلخ بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه [ ص: 39 ] الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم ( قوله : وهو صريح فيما ذكرته ) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول الروضة فأحرم إلخ فعبارتها مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب ، فإن ما ذكره الشارح عن الروضة عين قول الشارح بل لو أحرم من محله إلخ مآلا .
( قوله : يحمل على ما حملت إلخ ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا المحل إذ الكلام مفروض فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه بصري .
( قوله : على ما حملت عليه إلخ ) ، وهو قوله وظاهر أن محله إلخ كردي