( فإن أحرم مطلقا ) بكسر اللام وفتحها حال أو مصدر ( في أشهر الحج صرفه بالنية ) لا بمجرد اللفظ ( إلى ما شاء من النسكين ) ، وإن ضاق وقت الحج أو فات على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم خلافا لجمع ويوجه بأنه بالصرف يتبين أنه كان كالمحرم بما صرفه إليه فإذا صرفه للحج فعل ما يفعله من فاته الحج مما يأتي ويسن له صرفه للعمرة خروجا من الخلاف ( أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال ) ولا يجزئه العمل قبل الصرف بالنية نعم إن طاف ثم صرفه للحج وقع عن طواف القدوم ولا يجزئه السعي بعده قبل الصرف على الأوجه ؛ لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة ( وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة ) ؛ لأن الوقت لا يقبل غيرها ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله ) أي مريد النسك ( أن يحرم كإحرام زيد ) ؛ لأن { أبا موسى أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره قال قد أحسنت وكذا فعل علي رضي الله عنهما } رواهما الشيخان ( فإن لم يكن زيد محرما ) [ ص: 53 ] أو كان محرما إحراما فاسدا ( انعقد إحرامه ) إحراما ( مطلقا ) ؛ لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة فإذا بطلت بقي أصل الإحرام ( وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد ) كما لو علق بإن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت ولم يكن محرما ويرد بأنه هنا جازم بالإحرام بخلافه عند التعليق ، فإنه ليس بجازم به إلا عند وجوده من زيد بخلاف إذا أو إن أو متى أحرم فأنا محرم ، فإنه لا ينعقد ، وإن كان محرما ؛ لأنه هنا علق بمستقبل ، وهو أكثر غررا منه بحاضر فسومح فيه ما لم يسامح في المستقبل ؛ لأن النسك فيه أقوى وليس منه أنا محرم غدا أو رأس الشهر أو إذا دخل فلان بل إذا وجد الشرط صار محرما ؛ لأنه لا تعليق فيه ينافي الجزم بحاضر ولا مستقبل ، وإنما هو جزم بالإحرام بصفة وفارق إن أحرم فأنا محرم أنا محرم إذا أحرم بأن الأول ينافي الجزم بالكلية بخلاف الثاني ونظيره ما يأتي في تعقيب الإقرار بما يرفعه أنه إن قدم المانع بطل إقراره ، وإن أخره فلا والأوجه أن ذكر الإحرام مثال ففي إن كان في الدار فأنا محرم ينعقد إن كان فيها وإلا فلا لأن الوارد إنما هو في أحرمت كإحرام زيد فإذا استنبطوا منه ما تقرر في غيره لزم جريانه في نظيره من التعليق بغير الإحرام ( وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه ) من حج أو عمرة أو قران أو إطلاق وفي هذه لا يلزمه أن يصرف لما صرف له زيد إلا إذا أراد إحراما كإحرامه بعد صرفه [ ص: 54 ] وليس في معنى التعليق بمستقبل ؛ لأنه هنا جازم حالا أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل ولو أحرم زيد مطلقا ثم عين أو بعمرة ناويا التمتع أو ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم هذا كإحرامه انعقد له في الأولى مطلقا وفي الثانية بعمرة اعتبارا بأصل الإحرام ما لم ينو التشبيه به حالا ويجب أن يعمل بما أخبره به زيد ولو فاسقا ؛ لأنه لا يعرف إلا منه ( فإن تعذر معرفة إحرامه بموته ) أو جنونه المتصل به مثلا لم يتحر إذ لا مجال للاجتهاد فيه ونوى الحج أو ( جعل نفسه قارنا ) بأن ينوي القران كما لو شك في إحرام نفسه هل هو بقران أو بأحد النسكين والقران أولى ( وعمل أعمال النسكين ) أي الحج ؛ لأن عمرة القارن مغمورة في حجه ؛ لأنه يخرج بذلك عن العهدة بيقين ويجزئه عن الحج ولو حجة الإسلام إن نوى قبل أن يعمل شيئا من الأعمال إلا العمرة ؛ لأن الأصح أنه لا يجوز إدخالها عليه ويحتمل أنه كان أحرم بالحج ولا يلزمه دم القران ؛ لأن الأصل براءة ذمته نعم يسن أما لو لم يقرن ولا أفرد بل اقتصر على أعمال الحج من غير نية [ ص: 55 ] فيحصل له التحلل لا البراءة من شيء منهما ، وإن تيقن أنه أتى بأحدهما ؛ لأنه مبهم أو على عمل العمرة لم يحصل التحلل أيضا ، وإن نواها لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم أعماله مع بقاء وقته هذا كله إن كان عروض ذلك قبل شيء من الأعمال وإلا ، فإن كان بعد الوقوف وقبل الطواف ، فإن بقي وقت الوقوف فقرن أو نوى الحج ووقف ثانيا وأتى ببقية أعمال الحج حصل له الحج فقط ولا دم لما مر ، وإن فات الوقوف أو تركه أو فعله ولم يقرن ولا أفرد لم يحصل له شيء لاحتمال إحرامه بها أو بعد الطواف وقبل الوقوف أو بعده ففيه تفصيل ليس هذا محل بسطه وخرج بقولي المتصل به ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله ، فإن المدار على ما أخبر به كما هو واضح
حاشية ابن قاسم
( قوله : خلافا لجمع ) منهم الروياني ، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهما ، فإن صرفه للعمرة فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان القاضي ( قوله : ولا يجزئه العمل ) شامل للوقوف ( قوله : على الأوجه ) أي من احتمالين للإسنوي ( قوله : في المتن وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ ) قال في الروض ، وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد ا هـ ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء ، فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج أو بعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه [ ص: 53 ] حجة أو عمرة واحدة ، وإن صرفه لإحداهما وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج كما توهمه بعض الطلبة ؛ لأن الصرف ليس ابتداء إحرام ، فإن الإحرام منعقد من أول الأمر والصرف تفسير له وهل يجزيه العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر المعين فيه نظر والوجه عدم الإجزاء ؛ لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه ( قوله : ولم يكن محرما ) ظاهره ، وإن جهل عدم إحرامه ( قوله إلا عند وجوده ) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به ( قوله : فإنه لا ينعقد ) ظاهره ، وإن جهل ؛ لأنه لا يتعلق فيه ما ينافي الجزم إلخ فتأمل ( قوله : أنا محرم إذا أحرم ) إذا انعقد هذا انعقد أنا محرم إن كان محرما بالأولى فتأمل ( قوله : إذا أحرم ) ينبغي أو إن كما يدل عليه التنظير المذكور ( قوله : ونظيره ما يأتي إلخ ) فيه ما لا يخفى على المتأمل ( قوله : والأوجه إن ذكر الإحرام ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما ، فأنا محرم أو فقد أحرمت ( قوله : في المتن ، وإن كان زيد محرما ) أي إحراما صحيحا ( قوله : وفي هذا ) أي الإطلاق ( قوله : إلا إذا أراد إحراما كإحرامه ) قضية استثناء ذلك من قوله [ ص: 54 ] لا يلزمه أن يصرف إلخ أن المعنى أنه إذا أراد ما ذكر لزمه أن يصرف ولا يصرف بنفسه وفيه شيء فليراجع ( قوله : إلا إذا أراد إلخ ) عبارة شرح الروض ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخاله الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح قال الأذرعي وفيه نظر ؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جازم في الحال أو يغتفر ذلك في الكيفية لا في الأصل ا هـ وقد تدل العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف وفي شرح العباب ما نصه ولو قال قبل الصرف على أن اتبعه فيما سيصرف إحرامه إليه فالذي يتجه ترجيحه من تردد الزركشي أنه يلزمه ما يعينه زيد عملا بما شرطه ا هـ وقد يدل على أنه يلزمه ما يعينه زيد من غير تعيين منه هو فليتأمل ( قوله : ولو فاسقا ) أي ، وإن ظن خلافه شرح م ر ا هـ .
( قوله : في المتن ، فإن تعذر ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة ، فإنها لا تقتضي التعذر م ر ( قوله : كما لو شك في إحرام نفسه إلخ ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة ( قوله : والقران أولى ) قال في شرح الروض لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه ا هـ .
( قوله : إن نوى قبل أن يعمل شيئا إلخ ) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم [ ص: 55 ] بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل ( قوله : فيحصل له التحلل ) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي ( قوله : مع بقاء وقته ) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما ( قوله : إن كان عروض ذلك ) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه ( قوله : لاحتمال إحرامه بها ) أي العمرة يتأمل هذا التعليل ( قوله : ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله ) ، فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الإخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا
حاشية الشرواني
( قوله : حال أو مصدر ) نشر على ترتيب اللف ( قوله : لا بمجرد اللفظ ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني ( قوله : لا بمجرد اللفظ ) ويسن التلفظ بالنية ونائي ( قوله : وإن ضاق الوقت ) أي بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني أي ، وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش ( قوله : أو فات إلخ ) خلافا للنهاية والمغني والونائي عبارتهم ، فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما قاله الروياني . ا هـ .
( قوله : خلافا لجمع ) منهم الروياني ، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني اعتماده ( قوله : ولا يجزئه ) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله قبل الصرف ( قوله : ولا يجزئه العمل ) شامل للوقوف سم ( قوله : وقع عن طواف القدوم ) أي ، وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني ( قوله : ولا يجزئه السعي بعده ) أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي ونائي ( قوله : قبل الصرف ) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ الإسلام انتهى وقال المغني والنهاية الأوجه خلافه أي فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي على بافضل أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الإجزاء وأما جعله حالا من الضمير ليوافق ما في المغني والنهاية فخلاف الظاهر .
( قوله : على الأوجه ) أي من احتمالين للإسنوي سم ( قوله : ؛ لأنه يحتاط للركن إلخ ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ع ش ( قوله : ؛ لأن الوقت لا يقبل إلخ ) ، فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن ( وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ ) قال في الروض ، وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد . انتهى .
ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء ، فإن صرفه لأحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه في النهاية والمغني مثله قول المتن ( كإحرام زيد ) أي كأن يقول أحرمت بما أحرم به [ ص: 53 ] زيد أو كإحرامه مغني ونهاية ( قوله : أو كان محرما إلخ ) أي أو كان كافرا بأن أتى بصورة الإحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه ا هـ قول المتن ( مطلقا ) أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني ( قوله : فإذا بطلت بقي أصل الإحرام ) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه يقع عن نفسه ؛ لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الإحرام ، وهو كونه عن نفسه ع ش .
( قوله : كما لو علق بإن أو إذا أو متى إلخ ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الإنشاء على ماض فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل ، وهو تبين إبرائها ، فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين إلخ فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه : وقولهم إن ظن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان . ا هـ .
( قوله : ولم يكن محرما ) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني ( قوله : ولم يكن محرما ) ظاهره ، وإن جهل عدم إحرامه و ( قوله : إلا عند وجوده ) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به و ( قوله : فإنه لا ينعقد ) ظاهره ، وإن جهل سم ( قوله : وإن كان محرما ) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني ( قوله : بحاضر ) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق ( قوله : وليس منه ) أي من التعليق بمستقبل ( قوله : ؛ لأنه لا تعليق فيه إلخ ) يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق ( قوله : وفارق إن أحرم ) الأنسب إذا أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق إن إذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري ( قوله : إذا أحرم ) ينبغي أو إن إلخ كما يدل عليه التنظير المذكور سم ( قوله : ونظيره ما يأتي إلخ ) فيه ما لا يخفى على المتأمل سم ( قوله : إنما هو إلخ ) أي الوارد ( قوله : في غيره ) أي كإن كان زيد محرما فأنا محرم .
( قوله : والأوجه إن ذكر الإحرام إلخ ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن ( وإن كان زيد محرما ) أي إحراما صحيحا سم ونهاية ومغني ( قوله : من حج ) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن ( قوله : وفي هذه ) أي في صورة الإطلاق سم ( قوله : إلا إذا أراد إحراما إلخ ) عبارة المغني والنهاية ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمرو مطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح ، وهو المعتمد قال الأذرعي وفيه نظر ؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جازم في الحال [ ص: 54 ] أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل ا هـ قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى إلخ عن الأسنى وموافقه عن الإيعاب ما نصه وقد تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف . ا هـ .
قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح إلخ أي ويلزمه أن يتبع زيدا فيما يفعله بعد ا هـ أي من غير حاجة إلى الصرف ( قوله : لما صرف ) الأولى يصرف بالمضارع ( قوله : وليس إلخ ) أي المستثنى المذكور ( قوله : ثم عين ) أي حجا مثلا ( قوله : ناويا التمتع ) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها ع ش ( قوله : في الأولى ) أي في صورة الإطلاق ثم التعيين ( قوله : في الثانية ) أي بصورتيها ( قوله : ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد إلخ ) أي ، وإن ظن خلافه نهاية ومغني ( قوله : ولو فاسقا إلخ ) ، فإن أخبره بعمرة فبان محرما بحج كان إحرامه هذا بحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد ، وإن غره ؛ لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه ، فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قاله ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله ، فإن تعمد إلخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسيا ا هـ ومآلهما واحد قال ع ش قوله م ر ، فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده ا هـ .
قول المتن ( فإن تعذر إلخ ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة ، فإنها لا تقتضي التعذر م ر ا هـ سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن ( معرفة إحرامه ) أي سواء أحرم أم جهل حاله مغني ( قوله : أو جنونه ) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية ( قوله : به ) أي بالموت ( قوله : كما لو شك إلخ ) .
( فرع ) شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة ، وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوه في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره ا هـ .
( قوله : في إحرام نفسه إلخ ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله : والقران أولى ) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه أسنى ومغني ( قوله : بذلك ) أي بعمل أعمال النسكين ( قوله : بيقين ) أي ؛ لأنه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني ( قوله : إن نوى قبل أن يعمل شيئا ) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم ( قوله : ويحتمل إلخ ) جملة حالية ( قوله : لأن الأصل براءة ذمته ) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك . ا هـ . ( قوله : نعم يسن ) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة [ ص: 55 ] فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية ( قوله : فيحصل له التحلل ) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم ( قوله : وإن تيقن إلخ ) أي والحال إلخ ع ش ( قوله : مع بقاء وقته ) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما سم ( قوله : إن كان عروض ذلك ) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم ( قوله : وقبل الطواف ) أي طواف الإفاضة ( قوله : فقرن ) أي نوى القران ( قوله : لما مر ) أي من قوله لأن الأصح إلخ وقوله : لأن الأصل إلخ ( قوله : لم يحصل شيء ) أي لا الحج لاحتمال إلخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم بحج .
( قوله : أو بعد الطواف إلخ ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ما يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده ( قوله : ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله ) أي ، فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الإخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا سم