صفحة جزء
( فصل )

المحرم أي مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا بالخبر { إنما الأعمال بالنيات } ولسانه ندبا للاتباع ( و ) عقبهما ( يلبي ) ندبا فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم إلخ ولا تجب نية الفرضية جزما ؛ لأنه لو نوى النفل وقع عن الفرض ولا عبرة بما في لفظه بخلاف ما في قلبه ويسن الاستقبال عند النية ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) كما لو غسل أعضاءه من غير قصد ( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كما أن [ ص: 56 ] نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيه لفظ مع النية ووجوب التكبير مع النية للنص على إيجابهما


حاشية ابن قاسم

( فصل المحرم ينوي ويلبي )

( فرع ) شك بعد جميع أعمال الحج هل كان نوى أو لا فالقياس عدم صحته [ ص: 56 ] كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم ا هـ

حاشية الشرواني

( فصل المحرم )

. ( قوله : أي مريد الإحرام ) إلى قول المتن ، فإن لبى في النهاية والمغني إلا قوله للاتباع ( قوله : ينوي بقلبه إلخ ) أي دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما ، وهو الإحرام المطلق نهاية ومغني ( قوله : ولسانه ) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمي فيها ما يحرم به بصري ( قوله : للاتباع ) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعى ؛ لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت به ، وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم روي أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول نويت العمرة ولا الحج انتهى . وفي شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الإحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى ا هـ بصري ( قوله : وعقبهما إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويلبي مع نية الإحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى ا هـ .

( قوله فيقول نويت الحج إلخ ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى إلخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ولا يسن ذكر من أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي .

قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت إلخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الإيضاح أنه يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازما عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه ( قوله : ويسمع نفسه إلخ ) أي فقط ا هـ .

وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى ؛ لأن النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد قلبه ذلك صح عرف اسمه أم لا ا هـ .

( قوله : ولا تجب نية الفرضية إلخ ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في شرح المختصر بصري ( قوله : ؛ لأنه لو نوى النفل إلخ ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه فرض الإسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا ، وإن تكرر ، فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه .

( قوله : ويسن الاستقبال عند النية ) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي نهاية ومغني ( قوله : كما لو غسل إلخ ) عبارة النهاية [ ص: 56 ] لخبر { إنما الأعمال بالنيات } ا هـ .

( قوله : ووجوب التكبير إلخ ) رد دليل المقابل

التالي السابق


الخدمات العلمية