( قوله : لكن لو نزع ثوبه المطيب إلخ ) قال في شرح الروض ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية حيث ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع ا هـ
حاشية الشرواني
قول المتن ( وأن يطيب إلخ ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بافضل وونائي ( قوله : الذكر ) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن ( قوله : وغيره ) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوزا خلية أو متزوجة نهاية ومغني ( قوله : غير الصائم إلخ ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم مطلقا ا دفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره ا هـ ، وهو في غير المحدة كما هو ظاهر ا هـ كردي على بافضل قول المتن ( للإحرام ) أي لإرادته وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ؛ لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي على بافضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الإحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه ا هـ .
( قوله : لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها ) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري ( قوله : لمبيونة ) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري ( قوله : بماء الورد ) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي أي دهن البان محمد صالح ( قوله : أي إزاره وداؤه ) أي غيرهما ونائي ( قوله : ومنه يؤخذ أنه مكروه إلخ ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة ، وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن ( ولا بأس باستدامته إلخ ) وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية ( قوله : لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلخ ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي ( قوله : إلى وبيص إلخ ) بالباء الموحدة بعد الواو و ( قوله : في مفرق إلخ ) بفتح الراء وكسرها وسط الرأس ( قوله : و خرج ) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحدة وقوله كما نص إلى والخنثى .
( قوله : ما لو أخذه إلخ ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا [ ص: 59 ] للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده إلخ أي والتصق بها منه شيء ونائي و ع ش ( قوله : وما بعده ) أي واستدامته بعد الإحرام