( تنبيه ) لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين : الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم . ا هـ ؛ لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير ، وإنما المدار على النظر لما أصابه ، فإن غلب عفي عنه مطلقا أو لا فلا مطلقا ولو عجز عن الستر طاف عاريا ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا ففيه اضطراب حررته في الحاشية وحاصل المعتمد منه [ ص: 73 ] أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن ، وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به ، وإذا جاء مكة لزمه إعادته [ ص: 74 ] ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره ، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط بينته في الحاشية ، وإن الأحوط لها [ ص: 75 ] أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها .
حاشية ابن قاسم
( قوله : نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة ، وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة ، وقد يقال مع هذا الإمكان لا يشق الاحتراز فيفوت شرط العفو فليراجع ، وقد يقال سيأتي أنه ينبغي كراهة الطواف خارج المطاف ؛ لأن بعض الأئمة قصر صحة الطواف عليه فينبغي العفو ، وإن أمكنه في بقية المسجد احترازا من الكراهة ومراعاة لهذا الخلاف ( قوله : ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع ) قد تدل العبارة أن المراد غسله حتى من النجس المعفو عنه والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر ( قوله : أو عن الطهارة إلخ ) وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز [ ص: 73 ] عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله ؛ ولأن وقته ليس محدودا كالصلاة أي فلذا جازت لحرمة الوقت ، وأما الطواف فلا آخر لوقته لكن هذا الفرق مسلم في صورة المتنجس وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك .
وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة حينئذ ؛ لأنه ، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام ، ولم أر تصريحا بذلك وما قاله في الطواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أيضا نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن ، ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض . ا هـ .
وقضية كلام الإسنوي المتقدم جواز النفل والوداع مع نجس لا يعفى عنه وفيه نظر نعم ذلك محتمل في طواف الركن لضرورة الاحتياج إلى التحلل لكن الوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه فليتأمل .
( قوله : وإذا جاء مكة لزمته إعادته ) والوجه أنه لا يجوز له إذا عاد الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك النسك بل أولى لبقاء بعض الأركان هنا وبقائه محرما بالنسبة لغير حل المحظورات م ر ( قوله : لزمه إعادته ) والوجه أنه لا يجوز [ ص: 74 ] له الإحرام بغير ذلك النسك ( قوله : لزمه إعادته ) يحتمل وجوب النية له ؛ لأنه خرج من الإحرام السابق بالطواف السابق فلم تكن نية النسك بعد الخروج منه متناولة له ويحتمل عدم وجوبها بناء على أنه يحتمل أنه باق في الإحرام بالنسبة للطواف فقط ( قوله : ولا يلزمه عند فعله ) أي إذا جاء ( قوله : ولا غيره ) شامل للإحرام فلا يلزمه ( قوله : ولا غيره ) يفيد عدم حرمة المحرمات ( قوله : فإن مات وجب الإحجاج عنه ) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف له الاستنابة فيه لعذر مع بقاء الأهلية هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله ( قوله : ولم يمكنها إلى قوله يتحلل كالمحصر إلخ ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الإتيان ( قوله : كالمحصر ) قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف في ذمتها إلخ مصرح بخلافه ، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه في قوله كالمحصر بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول ، وأنه لا بد من الإحرام والإتيان بتمام النسك ؛ لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه ( قوله : ما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء [ ص: 75 ] مكة إلخ .
حاشية الشرواني
( قوله : الأكبر ) إلى قوله فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز وقوله ففيه إلى يجوز ( قوله : نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف إلخ ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة ، وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم .
( قوله : إن لم يتعمد المشي إلخ ) ظاهره أنه إن تعمده ضر ، وإن لم يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الإيضاح لصاحبها ولابن علان أيضا وصرح به الشارح في شرحي الإرشاد وجرى في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح على أنه إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد الرءوف في شرح المختصر ا هـ كردي على بافضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي ( قوله : ولم تكن رطوبة إلخ ) كذلك فتح الجواد والإيعاب وشرح بافضل والجمال الرملي في شرحي المنهاج والإيضاح وعبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح وقال في الإمداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها ا هـ وجرى عليه مختصر الإيضاح أيضا ا هـ كردي على بافضل وجرى الونائي على الأول فقال ، فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه ، وإن قل وجف وإلا فلا لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى ا هـ .
( قوله : من البدع ) قد ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه ، وإن لم يثبت خصوصه في لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الأول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر ا هـ أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو ( قوله : لما أصابه ) أي المطاف ( قوله : عفي عنه مطلقا إلخ ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في غيرها ( قوله : ولو عجز ) إلى قوله أو عن الطهارة في المغني .
( قوله : أو عن الطهارة إلخ ) عبارة النهاية وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الأوجه الذي صرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن [ ص: 73 ] عاد إلى مكة لزوال الضرورة ؛ لأنه ، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي الإسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي التيمم أيضا نعم يمتنعان أي النفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض ا هـ بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه فيتحمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف ا هـ .
وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله وبالنجاسة إلخ أي ، وإن كان له فعلهما معها كما مر ا هـ .
( قوله : إنه يجوز لمن عزم على الرحيل إلخ ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك بالتيمم ، وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرءوف بمشقة مصابرة الإحرام ، وإن كان مكيا قال ابن الجمال ، وهو ظاهر ا هـ ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز ، وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي صرح بذلك ا هـ كردي على بافضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع إلخ ( قوله : بالتيمم ) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي ، فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة أو متنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيا يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث الغير المتنجس على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح ، وإن لزم كلا منهما الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته ، وإنما أبيح له نحو الوطء للضرورة انتهى ا هـ .
( قوله : وإذا جاء مكة إلخ ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك ، وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فورا ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرءوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب وإلا وجب فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الإمكان ونائي وكردي على بافضل ( قوله : لزمه إعادته ) والوجه أنه لا يجوز له الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك [ ص: 74 ] النسك بل أولى سم ( قوله : ولا يلزمه إلخ ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام ، وإن لم أر من صرح به نهاية ( قوله : ولا يلزمه عند فعله ) أي إذا جاء و ( قوله : ولا غيره ) شامل للإحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية ، وهو الأوجه من احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي ؛ لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال ا هـ .
( قوله : فإن مات وجب الإحجاج عنه ) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم زاد الونائي ولو سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف ؛ لأنه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة ا هـ ( قوله : بشرطه ) ، وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجره من يحج عنه ع ش وقضيته عدم وجوب الإحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود ، وإن كان في تركته ما يفي بالأجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه أي إن خلف تركة ا هـ ، وهو ظاهر .
( قوله : ولا يجوز طواف الركن ولا غيره إلخ ) قال باعشن في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم ، فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضبا أو نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الإحرام الأول ، وإن الحائض وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما الطواف فقط متى عادا عند م ر و حج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما ، وكذا في الحائض عند حج ، وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح أنه لا طواف نفل له ا هـ .
( قوله : ولم يمكنها التخلف إلخ ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الإتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف إلخ مصرح بخلافه ، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الإحرام والإتيان بتمام النسك ؛ لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي على بافضل اعتماده .
( قوله : كالمحصر ) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش ( قوله : فيأتي ما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة إلخ سم عبارة الونائي وقال النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة ا هـ
وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره ا هـ قال ع ش قوله م ر إلى إحرام أي للإتيان [ ص: 75 ] بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف ا هـ أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم والأوجه أنه لا بد من الإحرام أي بما أحرمت به أولا والإتيان بتمام النسك ا هـ أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائد فلا يحتاج لطوافين وعبارة القليوبي وإذا أعادت الإحرام نوت الإحرام النسك أو الإحرام بالطواف فقط على الخلاف بين سم و ع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام ا هـ انتهت عبارة الونائي وقال الكردي على بافضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة ا هـ .
وأقره الشيخ محمد صالح ( قوله : أن تقلد من يرى إلخ ) قال النهاية والمغني تقلد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي