( ولو أحدث فيه ) حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته ( توضأ ) أو اغتسل أو استتر ( وبنى ) ، وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء بجامع أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها ( وفي قول يستأنف ) كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو الكلام والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجا من الخلاف .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو انكشفت عورته ) لو انكشفت بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزءا من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له ؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة وحينئذ فلا ينافي هذه الحالة فيه نظر ويتجه أنه كذلك .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولو أحدث إلخ ) يتأمل وفي نسخ فلو بالفاء بصري ( قوله : حدثا ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا ( قوله : أو انكشفت إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته كأن بدا شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد ، فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث ، وإن طال الفصل ا هـ .
( قوله : أو انكشفت عورته ) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزءا من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له ؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ويتجه أنه كذلك ا هـ قول المتن ( وبنى ) أي بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الأذرعي الخارج بالإغماء نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الإغماء الجنون بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى ؛ لأن الولاء فيه ليس بشرط ، وهو باق على تكليفه فإذا أسلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل إلخ إن الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلن يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج ، فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه ا هـ ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولأن نيته لا يمكن توزيعها على أجزائها ؛ لأن الأسبوع كالركعة فليراجع ا هـ .