صفحة جزء
( وأن يطوف سبعا ) للاتباع فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة نعم يسن هنا الاحتياط لو أخبر [ ص: 82 ] بخلاف ما في ظنه ولا يلزمه أن يأخذ بخبر ناقص عما في اعتقاده إلا إن أورثه الخبر ترددا ، وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها بتقدير الزيادة بخلافه ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه للخبر السابق ثم المصرح بجوازه فيه ( داخل المسجد ) ولو على سطحه ، وإن كان أعلى من الكعبة على المعتمد ؛ لأنه يصدق أنه طائف بها إذ لهوائها حكمها وقول جمع القصد هنا نفس بنائها وفي الصلاة ما يشمل هواءها ضعيف والفرق فيه تحكم ، وإن حال بين الطائف والبيت حائل كالسقاية والسواري نعم ينبغي الكراهة هنا بل خارج المطاف ؛ لأن بعض الأئمة قصر صحته عليه فلا يصح خارجه إجماعا ويمتد بامتداده ، وإن بلغ الحل على تردد فيه الأوجه منه خلافه ؛ لأن الأصل فيما وقع مستمرا بالحرم دون غيره اختصاصه به إذ الغالب على ما يتعلق بالمناسك وتوابعها التعبد .


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن وأن يطوف سبعا ) لو طاف سبعا في اعتقاده ثم نوى وطاف سبعا في اعتقاده وهكذا ثم تبين أنه لم يطف في كل مرة إلا ستا فهل هو كما لو سلم من الصلاة وأحرم بغيرها قبل تمامها سهوا ثم تذكر وقد قالوا في ذلك إن قصر الفصل بين السلام والتذكر بنى على الأول ، وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة الأولى والتبين بنى ، وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الطواف أوسع ولهذا لو كان عليه طواف ونوى غيره وقع عنه وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول وقد كمل به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولا فيه نظر والتكميل غير بعيد فليتأمل .

فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة . ا هـ .

( قوله : فلو شك ) أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا ، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة من أنه إن كان قبل تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر . ا هـ .

وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما بل الأولى إخبار ما زاد عليهما ، وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة ، فإنه لا يجوز الرجوع إليهما ؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا بخلافهما في الصلاة . ا هـ . ومنه يظهر تصوير المسألة والإخبار بعد الفراغ ، فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول الشرح إلا إن أورثه إلخ ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل ( قوله : نعم يسن إلخ ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك ، وقوله ولا يلزمه إلخ ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله إلا إن أورثه إلخ ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور ، وإن أورثه ذلك فليتأمل .

( قوله : لو أخبر [ ص: 82 ] بخلاف ما في ظنه ) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ، ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد الجازم ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى . ا هـ .

ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده وعلى هذا فهل يكتفي بالاعتقاد في الصلاة أيضا أو يفرق فيه نظر ( قوله : وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها إلخ ) لا يقال هذا مشكل ، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين ؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا ، فإنه يجوز ، وإن لم يلزم ( قوله : فلا يصح خارجه ) أي المسجد .

حاشية الشرواني

قول المتن ( وأن يطوف سبعا ) أي يقينا ، وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك منها شيئا ، وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي ( قوله : للاتباع ) إلى قوله في النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى ، وإنما امتنع ( قوله : فلو شك إلخ ) أي قبل الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا ، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت ا هـ سم ( قوله : نعم يسن إلخ ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك و ( قوله ولا يلزمه إلخ ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه إلخ ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور ، وإن أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف ا هـ .

وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب الأخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شيء من الشروط لم يؤثر ، وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ومقتضى شرح الإرشاد للرملي ا هـ .

( قوله : لو أخبر إلخ ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت [ ص: 82 ] إلى إخبارهما بل ولا إخبار ما زاد عليهما ، وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة ، فإنه لا يجوز الرجوع إليهما ؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى .

ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ ، فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه إلخ ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع إلخ متعلق بقوله يسن هنا إلخ فقط لا بقوله ولا يلزمه إلخ أيضا ، وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري ( قوله : بخلاف ما في ظنه ) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى ا هـ . ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن ( قوله : وإنما امتنع نظيره إلخ ) لا يقال هذا مشكل ، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين ؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا ، فإنه يجوز ، وإن لم يلزم سم وبصري .

( قوله : ولو على سطحه إلخ ) أي أو في سرداب ونائي ( قوله : وإن كان إلخ ) أي سطح المسجد ( قوله : القصد هنا نفس بنائها ) أي فإذا علا لم يكن طائفا به ( قوله : وفي الصلاة ما يشمل هواءها ) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية ( قوله : وإن حال إلخ ) عطف على قوله ولو على سطحه ( قوله : هنا ) أي مع الحائل و ( قوله : بل خارج المطاف ) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري ( قوله : صحته ) أي الطواف ( عليه ) أي المطاف ( قوله : فلا يصح خارجه ) أي المسجد سم ( قوله : الأوجه خلافه ) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني ونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ له جدارا ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الأروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن أل في كلام المصنف للعهد الذهبي أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية