. ( قوله : وأفهم كلامه إلخ ) أفهم أيضا أنه لا يسن حينئذ أي بعد الطواف وصلاته تقبيل الحجر ولا السجود عليه قال في شرح الروض والظاهر سن ذلك قال الزركشي وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تشير إليه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في صحيحه من فعله صلى الله عليه وسلم وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في التقبيل . ا هـ .
حاشية الشرواني
( فصل في واجبات السعي ) وكثير من سننه
عبارة النهاية والمغني فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي . ا هـ . ( قوله : ندبا ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : وغيره ) أي غير الذكر ، وهو الأنثى والخنثى بشرطه ، وهو خلو المطاف ع ش ( قوله : وأفهم كلامه إلخ ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه ، وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف . انتهى وهذا هو الظاهر . ا هـ .
( قوله : لا يأتي ) إلى قوله قال في المغني ( قوله : قال ) أي المجموع ( قوله : لكن يعكر عليه ) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام ( قوله : أبدأ إلخ ) بصيغة المتكلم وحده ( قوله : قال الزركشي إلخ ) عبارة الونائي وإذا فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا وإلا سن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الإمداد قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب . انتهى ا هـ .
( قوله : وهو ) أي الحديث الضعيف و ( قوله : رده ) أي ذلك الحديث و ( قوله : وعليه ) أي على العمل بذلك الحديث قول المتن ( ثم يخرج ) أي ندبا و ( قوله : للسعي ) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني ( قوله : للاتباع ) إلى المتن في النهاية .