( وأن يسعى سبعا ) يقينا ( من الصفا إلى المروة مرة وعودة من شروط السعي ) ، فإن شك فكما مر في الطواف ( ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه ) مرة ( أخرى ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=118267بدأ بالصفا وختم بالمروة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فاندفع قول جمع أنهما مرة إذ يلزمهم الختم بالصفا ومن ثم لم يسن رعاية خلافهم لشذوذه ويجب استيعاب المسافة في كل بأن يلصق عقبه أو عقب أو حافر مركوبه بأصل ما يذهب منه ورأس إصبع رجليه أو رجل أو حافر مركوبه بما يذهب إليه وبعض درج الصفا محدث فليحتط فيه بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم كذا قاله المصنف وغيره ( قوله : التأنيث ) كذا بأصل الشيخ رحمه الله تعالى بخطه ، وهو سبق قلم عن التذكير . ا هـ من هامش [ ص: 99 ] ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن فليس فيه شيء محدث لعلو الأرض حتى غطت درجات كثيرة .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو عقب إلخ ) أي كأن ركب آدميا ( قوله : أو عقب أو حافر مركوبه ) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي ؛ لأن [ ص: 99 ] كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له ( قوله : ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن إلخ ) عبارة شارح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن فمن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية ا هـ .
حاشية الشرواني
قول المتن ( وأن يسعى سبعا إلخ ) أي ولو منكوسا أو كان يمشي القهقرى فيما يظهر نهاية قول المتن ( إلى المروة ) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو ، وهي في طرف جبل قعيقعان و ( قوله : مرة ) بالرفع خبر ذهابه مغني ( قوله : ويجب ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا بعد طواف إلخ ( قوله : ويجب استيعاب المسافة إلخ ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية .
وقوله ولو التوى إلخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة ، وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا . انتهى .
ثم رأيت المحشي سم قال قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن ؛ سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا . انتهى .
وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله . انتهى كلام المحشي . هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير ، فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين ، فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح . ا هـ .
( قوله : أو عقب إلخ ) أي كأن ركب آدميا سم ( قوله : أو عقب أو حافر مركوبه ) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه إلخ انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي ؛ لأن كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري ( قوله : ورأس إصبع رجليه إلخ ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع ونائي ( قوله : كذا قاله المصنف وغيره ) هذا اعتمده شيخ الإسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الإيضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شيء منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصق حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف ، وإن بعد عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر العوام ، فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها لكن الأفضل [ ص: 99 ] أن يمر تحته ويرقى على البناء المرتفع بعده . ا هـ كردي على بافضل .
( قوله : ويحمل إلخ ) عبارة شرح العباب ، وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية انتهت ا هـ سم . ( قوله : أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن إلخ ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الأصلية ا هـ . ( قوله : غطت ) أي سترت كردي .