( أحدهما إفراد بأن يحج ) من الميقات ، أو دونه ( ثم يحرم بالعمرة ) ولو من أدنى الحل ( كإحرام المكي ) وكذا لو أحرم من الحرم ؛ لأن الإثم والدم لا دخل لهما في التسمية كما هو واضح نعم قد يؤثران في الأفضلية الآتية ( ويأتي بعملها ) وقد يطلق على الإتيان بالحج وحده وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج فحصره فيما في المتن باعتبار الأشهر [ ص: 147 ] أو الأصل وواضح أن تسمية الأول إفرادا المراد به مجرد التسمية المجازية لا غير إذ لا دخل له في الأفضلية وأما الثاني فتسميته إفرادا حقيقة شرعية فهو من صور الإفراد الأفضل قال جمع متقدمون بلا خلاف وأقرهم محققو المتأخرين ولا ينافيه تقييد المجموع وغيره أفضليته بأن يحج ثم يعتمر ؛ لأن ذلك إنما هو لبيان أنه الأفضل على الإطلاق خلافا لمن زعم أن الأول هو الأفضل على الإطلاق ولا ينافي ذلك أيضا ما يأتي أن الشروط الآتية إنما هي شروط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين على ذلك أنه تمتع ؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا ، أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة لاستحالة اجتماع الإفراد الحقيقي والتمتع الحقيقي على شيء واحد فتأمله
حاشية ابن قاسم
( قوله : ثلاثة ) لذلك عبر بجمع القلة فقال على أوجه .
( قوله : والنسك من حيث هو ) كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد .
( قوله : في المتن الإفراد ) أي الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي في شرح م ر .
( قوله : أو دونه ) تركه م ر .
( قوله : وكذا لو أحرم إلخ ) تركه أيضا م ر ( قوله : وعلى ما إذا اعتمر إلخ ) عبارة العباب ومنه كذا في شرحه [ ص: 147 ] أي الإفراد ، الأفضل أن يعتمر قبل وقت الحج ثم يحج ا هـ .
( قوله : لاستحالة اجتماع الإفراد إلخ ) قد يقال الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه وعبارته في شرح العباب أن تقسيمهم الأنواع إلى ثلاثة صريح في استحالة توارد اسمين منها على شيء واحد انتهت وفي دعوى الاستحالة نظر لجواز أن بينهما عموما وخصوصا فيتصادقان في بعض الأفراد ، والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الانفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد
حاشية الشرواني
قول المتن ( النسكان ) أي الحج والعمرة ع ش .
( قوله : على أوجه ثلاثة ) أي فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ومغني .
( قوله : والنسك من حيث هو إلخ ) ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث هي منحصرة في الصورتين ، وهو محل تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه ، الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت ا هـ . أي ولا يأتي بالآخر من عامه رشيدي .
( قوله : بالحج وحده إلخ ) أي ويؤدي بالحج إلخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفا عن البصري و سم ( قوله : وعنهما إلخ ) أي عن هاتين الصورتين قول المتن ( الإفراد ) أي الأفضل ويحصل ( بأن يحج إلخ ) أما غير الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقه .
( قوله : أو دونه ) تركه م ر أي والخطيب و ( قوله : وكذا لو أحرم إلخ ) تركه أيضا م ر أي والخطيب ا هـ سم أي حملا لكلام المصنف على إفراد الأكمل .
( قوله : ولو من أدنى الحل ) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الأنسبية قول المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم إلخ .
( قوله : نعم ) إلى [ ص: 147 ] قوله وواضح في النهاية والمغني .
( قوله : أن تسمية الأول ) أي الإتيان بالحج وحده سم .
( قوله : المراد به إلخ ) جملته خبر أن .
( قوله : إذ لا دخل له ) أي للأول .
( قوله : وأما الثانية ) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم ( قوله : قال جمع إلخ ) منهم nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والإمام مغني .
( قوله : ولا ينافيه ) أي كون الثاني من صور الإفراد الأفضل .
( قوله : لأن ذلك ) أي التقييد و ( قوله : أنه إلخ ) أي المقيد .
( قوله : أن الأول ) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج ، وإنما سماه هنا بالأول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله أن الأول أي الثاني الغير المقيد ا هـ فيه ما لا يخفى .
( قوله : على ذلك ) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج .
( قوله : لأن المراد إلخ ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك إلخ .
( قوله : لاستحالة اجتماع إلخ ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين أحدهما يباين الإفراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله أن الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه لجواز أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الإفراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الإفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد ا هـ عبارة النهاية في شرح وأفضلها الإفراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا أيضا ، وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا ا هـ