صفحة جزء
( الثاني القران بأن يحرم بهما ) معا ( من الميقات ) ، أو دونه لكن بدم ( ويعمل عمل الحج ) فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي وأن المغلب حكم الحج فيجزئه الإحرام بهما من مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج لأدنى الحل ( فيحصلان ) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح { من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى عنهما حتى يحل منهما جميعا } وفي الصحيحين نحوه وهذه أصل صور القران فالحصر فيها لذلك أيضا ( ولو ) ( أحرم بعمرة في أشهر الحج ) ، أو قبلها ( ثم يحج ) في أشهره في الثانية ( قبل ) الشروع في ( الطواف ) ( كان قارنا ) إجماعا بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة ، فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في أسباب التحلل ولا يؤثر [ ص: 148 ] نحو استلامه الحجر بنية الطواف ؛ لأنه مقدمته وليس منه ذكره في المجموع ونقل شارح عنه خلافه سهو وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين ( ولا يجوز عكسه ) ، وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) إذ لا يستفيد به شيئا آخر


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن الثاني ) أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى [ ص: 148 ] قرانا شرح م ر .

( قوله : في الثاني ) هلا قال فيهما .

( قوله : نحو استلامه الحجر ) أي كتقبيله

حاشية الشرواني

( قوله : أو دونه إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، وهو الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا ا هـ .

( قوله : فيه إشارة إلخ ) أي في إطلاق الميقات حج المكي ( قوله : في المكي ) أي ولو حكما .

( قوله : لا العمرة إلخ ) أي لا حكم العمرة .

( قوله : اندراجا ) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل .

( قوله وهذه ) أي الصورة المذكورة في المتن و ( قوله : لذلك ) أي لكونها الأصل كردي قول المتن ( ولو أحرم إلخ ) وكان الأسبك أن يذكر الشارح قوله هذه أصل صورة القران إلخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو .

( قوله : أو قبلها ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا وليس مرادا ، فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارنا فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا ا هـ .

وفي النهاية ما يوافقه .

( قوله : في الثانية ) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الإشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج ، فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري .

( قوله : ولو بخطوة ) أي [ ص: 148 ] كأن انفتل بعد الاستلام ونائي .

( قوله : نحو استلامه الحجر ) أي كتقبيله سم .

( قوله : ولو أفسد العمرة إلخ ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده ، فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر صح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة ا هـ .

( قوله : إذ لا يستفيد به إلخ ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني ونهاية

التالي السابق


الخدمات العلمية