( قوله : في المتن الثاني ) أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى [ ص: 148 ] قرانا شرح م ر .
( قوله : في الثاني ) هلا قال فيهما .
( قوله : نحو استلامه الحجر ) أي كتقبيله
حاشية الشرواني
( قوله : أو دونه إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، وهو الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا ا هـ .
( قوله : فيه إشارة إلخ ) أي في إطلاق الميقات حج المكي ( قوله : في المكي ) أي ولو حكما .
( قوله : لا العمرة إلخ ) أي لا حكم العمرة .
( قوله : اندراجا ) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل .
( قوله وهذه ) أي الصورة المذكورة في المتن و ( قوله : لذلك ) أي لكونها الأصل كردي قول المتن ( ولو أحرم إلخ ) وكان الأسبك أن يذكر الشارح قوله هذه أصل صورة القران إلخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو .
( قوله : في الثانية ) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الإشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج ، فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري .
( قوله : ولو بخطوة ) أي [ ص: 148 ] كأن انفتل بعد الاستلام ونائي .