[ ص: 195 ] ( وصيد ) حرم ( المدينة ) ونباته ونحو ترابه على التفصيل السابق ( حرام ) للأخبار الصحيحة التي لا تقبل تأويلا بذلك وحده عرضا ما بين اللابتين وهما حرتان بهما حجارة سود شرقي المدينة وغربيها وطولا من عير بفتح أوله إلى ثور كما صح به الخبر وهو جبل صغير وراء أحد خلافا لمن أنكره ومع كون ذلك حراما ( لا يضمن ) بشيء في الجديد ؛ لأنه يحل دخوله بغير إحرام فكان كوجالطائف في حرمة ذلك من غير ضمان للنص الصحيح فيه أيضا وهو بفتح الواو وتشديد الجيم واد بصحراء الطائف واختير القديم القائل بضمان ذلك لكل من وجد الصائد بما عليه غير ساتر عورته لصحة الخبر به .
واعلم أن دماء النسك أربعة لا غير دم ترتيب وتقدير أي قدر الشارع بدله صوما لا يزيد ولا ينقص ودم ترتيب وتعديل أي أمر الشارع بتقويمه والعدول لغيره بحسب القيمة فهو مقابل التقدير ودم تخيير وهو ضد الترتيب والتقدير ودم تخيير وتعديل ( و ) هو دم الصيد والنبات ؛ لأن الله تعالى سماه تعديلا بقوله أو عدل ذلك صياما فحينئذ ( يتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله ) في الحرم لا خارجه ما لم يكن الصيد حاملا فلا يذبح مثله بل يتصدق بقيمة المثل حاملا وفي حكم المثل ما فيه نقل ، وإن لم يكن مثليا الحمام كما مر ( والتصدق به ) أي المذبوح جميعه ( على ) ثلاثة يفرقه عليهم أو يملكهم جملته ولو قبل سلخه كما هو ظاهر أخذا من كلامهم في تفرقة الزكاة [ ص: 196 ] متساويا أو متفاوتا ( من مساكين الحرم ) الشاملين لفقرائه انحصروا أو لا والمراد بهم حيث أطلقوا الموجودون فيه حالة الإعطاء لكن المستوطن أولى ما لم يكن غيره أحوج ، وأفهم كلامه أنه لا يجوز إخراج المثل حيا ( وبين أن يقوم المثل ) لا الصيد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله عنه ويعتبر في التقويم عدلان عارفان ، وإن كان أحدهما قاتله حيث لم يفسق نظير ما مر ( دراهم ) منصوب بنزع الخافض شذوذا وذكرت ؛ لأنها الغالبة في التقويم ، وإلا فالعبرة بقيمته بالنقد الغالب بمكة يوم الإخراج ؛ لأنها محل الذبح فإذا عدل عنه للقيمة اعتبر مكانه ذلك الوقت .
ويظهر أن المراد بمكة جميع الحرم ، وأنها لو اختلفت باختلاف بقاعه جاز له اعتبار أقلها ؛ لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه ( ويشتري بها ) يعني يخرج مما عنده أو مما يحصله بشراء أو غيره ما يساويها ( طعاما ) يجزئ في الفطرة بسعر مكة على الأوجه ويأتي هنا ما ذكرته أيضا ( لهم ) أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم وحيث وجب صرف الطعام إليهم في غير دم التخيير والتقدير لا يتعين لكل منهم مد بل يجوز دونه وفوقه فإن قلت هل يتصور جريان ذلك في دم نحو التمتع ؟ . قلت نعم بأن يموت وعليه صومه فيطعم الولي عنه فإن قلت الذي يتجه في هذه إجزاء الطعام بغير الحرم ؛ لأنه بدل الصوم الذي لا يتقيد به قلت نعم وحينئذ يتعين عد التمتع مما يتعين في طعامه المد لكل مسكين ؛ لأن كل مد بدل عن يوم وهو لا يتصور فيه نقص ولا زيادة بعض مد آخر بخلاف زيادة مد آخر ، وفارق التمتع ودم التخيير والتقدير ما عداهما [ ص: 197 ] بأن المد فيه أصل لا بدل فجاز نقصه وزيادته مطلقا فإن أحرم بعضهم غرم له أقل ما يصدق عليه الاسم ( أو يصوم ) المسلم ولو بغير الحرم إذ لا غرض لمساكينه في كونه به لكنه الأولى لشرفه ( عن كل مد يوما ) وعن المنكسر يوما أيضا ؛ لأن الصوم لا يتبعض ( وغير المثلي ) مما لا نقل فيه ( يتصدق ) عليهم ( بقيمته ) بموضع الإتلاف أو التلف وزمنه ( طعاما أو يصوم ) كما ذكر .
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن : وصيد المدينة حرام ) وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة ؛ لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت تعبير العباب بقوله : فرع : صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ورأيت الشارح قال في قوله في الحرمة ما نصه فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية . ا هـ .
( قوله : بذلك ) متعلق بالأخبار سم ( قوله : في الحرم ) شامل لصيد المحرم في غير الحرم ( قوله : متساويا أو متفاوتا ) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا ا هـ . ( قوله : انحصروا أو لا ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع ، وأنه لا يجب تعميمهم ( قوله : بالنقد الغالب إلخ ) انظر لو غلب نقدان ، وأحدهما أنفع أو لا ( قوله : بأن يتصدق به عليهم ) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر . ا هـ . وسيأتي نظيره عن الشارح في تفرقة المذبوح عليهم في الحاشية ( قوله : وحيث وجب صرف الطعام إلخ ) عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان كالكفارة ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع كما مر . ا هـ .
( قوله : في غير دم التخيير والتقدير إلخ ) كما هنا ( قوله : قلت نعم بأن يموت إلخ ) هذا لا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الإطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين إلخ ( قوله : وحينئذ يتعين عدم التمتع إلخ ) يتأمل مع ما مر [ ص: 197 ] عن شرح الروض من قوله ومحل الخلاف إلخ الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت ( قوله : بأن المد فيه ) أي فيما عداهما وقوله : أصل لا بدل يتأمل
حاشية الشرواني
قول المتن ( وصيد المدينة حرام ) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة ؛ لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية . انتهى . ا هـ .
( قوله : ونباته ) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على التفصيل السابق ( قوله : ونباته ) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة ( قوله : ونحو ترابه ) أي الموجود في الحرم ما لم يعلم إلخ أخذا مما سبق بصري ( قوله : بذلك ) متعلق بالأخبار سم ( قوله : وهما حرتان ) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني ( قوله : وهو ) أي ثور ( قوله : ومع كون ذلك إلخ ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته ( قوله : لأنه يحل دخوله إلخ ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني ( قوله : واختير القديم إلخ ) عبارة النهاية والمغني والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الشجر ، وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل إنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثيابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته ؛ لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال . ا هـ . قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على نحو عشرين ميلا من المدينة . ا هـ .
( قوله : وجد الصائد ) أي وقاطع الشجر بصري ( قوله : بما عليه ) متعلق بالضمان عبارة المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط . انتهت ا هـ بصري .
( قوله : دم ترتيب ) أي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي ( قوله : سماه ) أي بدل الدم ( قوله : في الحرم ) شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم ( قوله : ما لم يكن إلخ ) راجع للمتن ( قوله : فلا يذبح مثله ) أي لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض ا هـ بصري ( قوله : بل يتصدق بقيمة المثل إلخ ) أي طعاما نهاية ومغني ( قوله : وفي حكم المثل ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى بصري ( قوله : ما فيه نقل إلخ ) الأولى ما لا مثل له وفيه نقل ( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة ( قوله : أي المذبوح ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساويا وقوله : لا الصيد إلى المتن ( قوله : أي المذبوح جميعه ) أي من لحم وجلد وشعر وغيره بصري ( قوله : على ثلاثة ) أي فأكثر باعشن ( قوله : على ثلاثة ) أي إن وجدوا ا هـ كردي على بافضل ( قوله : يفرقه عليهم إلخ ) أي مع النية حتما [ ص: 196 ] نهاية ومغني ( قوله : متساويا أو متفاوتا ) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا سم ( قوله : انحصروا إلخ ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع ، وأنه لا يجب تعميمهم سم ( قوله : الموجودون إلخ ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما نصه ، وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم ، وإن كانوا خارجه بأن كان كل من الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك . انتهى .
وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر . ا هـ . وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي . ا هـ بصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض .
( قوله : ما لم يكن غيره أحوج ) أي وإلا فهم أولى . ا هـ كردي على بافضل ( قوله : لا يجوز إخراج المثل حيا ) أي ولا أكل شيء منه نهاية ومغني قول المتن ( وبين أن يقوم المثل ) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني ( قوله : وإن كان أحدهما ) أي أو كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان ( قوله : منصوب بنزع الخافض ) أي بدراهم مغني ( قوله : وذكرت ) أي خص الدراهم بالذكر ( قوله : بالنقد الغالب ) انظر لو غلب نقدان ، وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي ، وأنها لو اختلفت إلخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع ( قوله : عدل عنه ) أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه ( قوله : ذلك الوقت ) أي وقت الإخراج ( قوله : وأنها لو اختلفت ) أي القيمة ( باختلاف بقاعه ) أي الحرم ( قوله : يعني ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن ( قوله : ما ذكرته ) أي قوله : ويظهر أن المراد إلخ ( قوله : أي لأجلهم ) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني ( قوله : بأن يتصدق إلخ ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي مع النية حتما نهاية ومغني ( قوله : بأن يتصدق به عليهم ) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر . ا هـ وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ إعطاؤهم خارج الحرم كما في الإمداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر ا هـ قال محمد صالح الرئيس قوله : ويجزئ إعطاؤهم إلخ أي القاطنين دون غيرهم كما في حاشية الكردي . ا هـ .
( قوله : في غير دم التخيير والتقدير ) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع . انتهى . ا هـ سم ( قوله : قلت نعم بأن يموت إلخ ) هذا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الإطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين إلخ سم ( قوله : وحينئذ يتعين عد التمتع إلخ ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك [ ص: 197 ] في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله : ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله ، وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا إطعام قبله . ( قوله : بأن المد فيه ) أي فيما عداهما ، ( وقوله : أصل لا بدل ) يتأمل سم ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر ( قوله : فإن أحرم إلخ ) تفريع على قول المصنف لهم ( قوله : بعضهم ) أي بعض الثلاثة مع القدرة عليهم نهاية ومغني ( قوله : المسلم ) إلى قوله ؛ لأن ما يخير في النهاية والمغني إلا قوله لكنه الأولى لشرفه ( قوله : المسلم ) أي ، وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط نهاية ومغني ( قوله : بموضع الإتلاف إلخ ) هو ظاهر إن أتلفه حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن ( طعاما ) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم ( أو يصوم ) أي عن كل مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني ( قوله : كما ذكر ) أي يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو متفاوتا أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر .