( و ) أما الأول أعني دم الترتيب والتقدير فواجب في ثمانية بل عشرة بل أكثر من ذلك بصور كثيرة كما بينتها في شرح العباب التمتع والقران كما قدمتهما والفوات كما سيذكره وترك مبيت مزدلفة أو منى والرمي وطواف الوداع والإحرام من الميقات والركوب المنذور والمشي المنذور وكون دم هذه الستة الأخيرة مرتبا لا خلاف فيه وكونه مقدرا أي إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج إن تصور كالثلاثة الأخيرة ، وإلا كالثلاثة التي قبلها صامها عقب تركها وسبعة بوطنه هو المعتمد في الروضة والمجموع والشرحين وجرى المتن كأصله على خلافه فعليه .
حاشية ابن قاسم
( قوله : هذه الستة الأخيرة ) كأنه عد مبيت مزدلفة ومنى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة فليتأمل . ( قوله : صامها عقب تركها ) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي .
حاشية الشرواني
( قوله : وكون هذه ) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله : ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن ( قوله : وكون هذه الستة ) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد المبيتين واحدا فالأولى التعبير بالسبعة . ا هـ .
( قوله : صام إلخ ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي . ( قوله : كالثلاثة التي قبلها ) فيه نظير ما مر فتذكر بصري ( قوله : صامها عقب تركها ) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ونائي ( قوله : هو المعتمد ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني ( قوله : وجرى المتن كأصله إلخ ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش ( قوله : فعليه ) أي على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله .