( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا لصحة معناها حينئذ بخلاف فعلت ونحو نعم إلا في مسألة المتوسط للاكتفاء بها فيها منهما [ ص: 221 ] وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع ( ولو قال بعني ) أو اشتر مني هذا بكذا ( فقال بعتك ) أو اشتريت ( انعقد البيع في الأظهر ) لدلالته على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف بعتني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف في صحته ( وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ؛ لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق ( بالكناية ) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن ، وإن توفرت ، وهي ما يحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو خذه ما لم يقل بمثله ، وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه ، وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ؛ لأن الهبة قد تكون بثواب ، وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقبى [ ص: 222 ] والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ؛ لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة ( بكذا ) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد ، وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع ، وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله .
( تنبيه ) سيأتي عن المطلب في الطلاق في بحث التعليق بالمشيئة أن نحو البيع بلا رضا ولا إكراه يقطع [ ص: 223 ] بعدم حله وحمله الأذرعي على البيع لنحو حياء أو رغبة في جاه المشتري أي أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا ، وظاهر كلام الخادم الميل لانعقاده باطنا مطلقا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ونحو نعم ) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم ، وهو كذلك ( قوله : إلا في مسألة المتوسط ) قد يقال لا ينحصر [ ص: 221 ] الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع ؛ لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك انعقد البيع ، وقد تقدم قبول المشتري ، وهو نعم على إيجاب البائع ، وهو بعتك ، وأما قوله : اشتريت ذا إلخ فهو التماس لا إيجاب . انتهى .
( قوله : لأنه ليس من أهل النية ) فيه بحث ؛ لأن له قصدا ، وقد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك . ( قوله : بالكناية مع النية ) إذا كفى الاقتران بالجزء فهل يكفي الاقتران بقوله بكذا ويتخرج على أنه من الصيغة أولا ( قوله : كان صريح قرض ) ظاهره ، وإن نوى البيع به ، وهل مثله ملكتك هذا بمثله ( قوله : في جواب بعنيه ) قد يتجه عدم هذا التقييد ( قوله : وإنما كان لفظ الرقبى [ ص: 222 ] والعمرى كناية إلخ ) المعتمد عدم انعقاده بما يرادف الهبة كالعمرى والرقبى كما جزم به في التعليقة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12094لأبي علي الطبري فليس صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين م ر ( قوله : لا يشترط ذكره ) المعتمد اشتراطه ( قوله : بخلاف بع إلخ ) لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط ينبغي قبوله ( قوله : والكتابة كناية ) ظاهره ولو في حق الأخرس فليراجع .
( قوله : عند علمه ) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا . انتهى باختصار كبير .
( قوله : لانقضاء مجلس قبوله ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب ومجلس الكتابة وغيرها قبل [ ص: 223 ] القبول وبعده فلينظر .
( قوله : أي أو مصادرة ) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم إلخ الضرر في المقارنة ، وهو ظاهر . ا هـ ع ش ( قوله : ولو بقبلت ) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني ( قوله : ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا ) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية ( قوله : لصحة معناها ) أي صيغة المشتري ( حينئذ ) أي حين التقدم ( قوله : ونحو نعم ) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم ، وهو كذلك . ا هـ سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه . ا هـ .
( قوله : إلا في مسألة المتوسط ) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو إي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم إلخ .
( قوله : في مسألة المتوسط ) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع ؛ لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك ، وقد تقدم قبول المشتري ، وهو نعم على إيجاب البائع ، وهو بعتك ، وأما قوله : اشتريت ذا إلخ فهو التماس لا إيجاب . ا هـ سم . ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول . ( قوله : للاكتفاء بها ) أي بفعلت ونعم ونحوها ( فيها ) أي في مسألة المتوسط ( منهما ) أي صادرة فعلت ونعم ونحوها من [ ص: 221 ] البائع والمشتري . ( قوله : لا يشترط فيه أهلية البيع ) أي ؛ لأن العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني ( قوله : أهلية البيع ) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم على حج عن م ر ا هـ ع ش ( قوله : واحتماله لاستبانة الرغبة إلخ ) رد لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت ؛ لأنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة ( قوله : بخلاف بعتني إلخ ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الإسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون فاللام الأمر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك . ا هـ .
( قوله : بخلاف بعتني وتبيعني إلخ ) أي فلا يصح بشيء منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ الماضي إلخ . ا هـ ع ش ( قوله : ونحو اشتريت إلخ ) مبتدأ ، ( وقوله : لا خلاف إلخ ) خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع إجماعا . ا هـ .
( قوله : من غير السكران إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله : لأنه ليس من أهل النية ) فيه بحث ؛ لأن له قصدا ، وقد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك . ا هـ سم ( قوله : على كلام يأتي فيه في الطلاق ) والأوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله : نويت إقرار منه بها ، وهو مؤاخذ بالإقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله : م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة الإقرار ، وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر . ا هـ .
( قوله : مقترنة إلخ ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم ، وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط ا هـ قال ع ش قوله : م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته ، وقوله : م ر أو بنظير ما يأتي إلخ ، وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة على الراجح ، وقوله : م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة ، وهو الأقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه النسخة وجزم به حج . ا هـ .
( قوله : والفرق بينهما إلخ ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط ؛ لأنه معاوضة محضة . ا هـ ع ش .
( قوله : ولا يغني عنها ) أي النية ( قوله : وهي ) أي الكناية ( قوله : أو خذه ) إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلي أو تسلمه ، وإلى قوله ، وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر ، وقوله : في جواب بعنيه ( قوله : ما لم يقل إلخ ) يظهر أنه راجع للمتن أيضا ( قوله : وإلا كان صريح قرض ) ظاهره ، وإن نوى البيع به ، وهل مثله ملكتك هذا بمثله . ا هـ سم ( قوله : ما لم يقل بمثله ) قضية التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا ، وإن كان الدينار مثل ما بذله . ا هـ ع ش وفيه توقف .
( قوله : وإن لم يقل مني ) أي في الصورتين ا هـ ع ش ( قوله : أو باعك الله ) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه صريح .
وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ونهاية ( قوله : في جواب بعنيه ) قد يتجه عدم هذا القيد . ا هـ سم عبارة النهاية ، وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد . ا هـ .
( قوله : وليس منها ) أي الكناية أبحتكه إلخ أي فهو لغو . ا هـ ع ش ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم ) ، وهو المعتمد ، وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية ( قوله : لأنه صريح في الإباحة إلخ ) أي فلا يكون كناية في غيرها مغني ( قوله : وبين صراحة ، وهبتك ) أي مع ذكر الثمن ( وقوله : هنا ) أي في البيع ( قوله : وإنما كان لفظ الرقبى [ ص: 222 ] والعمرى كناية إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك ، وأرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12094لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل نقل عن بعضهم صراحتهما . ا هـ .
( قوله : لا يشترط ذكره إلخ ) المعتمد اشتراطه ا هـ سم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره . ا هـ . وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين . ا هـ . قال ع ش قوله : ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية . وقوله : م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج . ا هـ .
( قوله : وإنما انعقد بها مع النية في الأصح ) ففي الأصح راجع إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن . ا هـ مغني ( قوله : مع احتمالها ) أي لغير البيع ا هـ ع ش ( قوله : قياسا على نحو الإجارة إلخ ) أي كالكتابة ا هـ نهاية ( قوله : وذكر الثمن إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله : منه ) متعلق بقوله وذكر الثمن إلخ والضمير للعاقد ( قوله : ولا ينعقد ) إلى التنبيه في النهاية والمغني ( قوله : ولا ينعقد بها ) أي بالكناية . ا هـ ع ش ( قوله : بع إلخ ) أي أو اشتر . ا هـ رشيدي ( قوله : بخلاف بع إلخ ) فإنه لا يلزم فيه الإشهاد ، وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله . انتهى .
وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا . ا هـ ع ش .
( قوله : بخلاف بع إلخ ) أي أو اشتر ا هـ رشيدي ( قوله : ما لم تتوفر إلخ ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل إلخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكنايةرشيدي و ع ش ( قوله : القرائن إلخ ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة . ا هـ ع ش ( قوله : وفارق النكاح ) أي حيث لم ينعقد بالكناية . ا هـ ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود ، وإن لم يقبل التعليق ، والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد لا ينعقدان بها ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده ، وأقره عليه في أصل الروضة ، وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الأنوار من عدم الصحة ا هـ .
( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .
( قوله : والكتابة كناية ) ظاهره ولو في حق الأخرس ا هـ سم ( قوله : لا على مائع أو هواء ) أي أما عليهما فلغو . ا هـ ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية ؛ لأنها لا تثبت . ا هـ .
( قوله : فينعقد بها مع النية إلخ ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان ، وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني ( قوله : عند علمه ) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار . ا هـ سم ( قوله : ويمتد خيارهما إلخ ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة [ ص: 223 ] الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج ، وهو ظاهر . ا هـ ع ش .
عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر ، وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي ، وهو المعتمد . ا هـ .
( قوله : بعدم حله ) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد . ( قوله : لنحو حياء ) هذا ظاهر ، ( وقوله : أو رغبة إلخ ) محل تأمل ودعوى انتفاء الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى الإكراه لكان صحيحا ( وقوله : أو مصادرة ) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع ا هـ بصري ( قوله : أو مصادرة ) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد ا هـ سم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا . ا هـ .
قال ع ش قوله : م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أم لا قال حج ويحرم الشراء منه ، وأقره سم ، وقد يتوقف في الحرمة ؛ لأن غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله ، وقد قال فيها بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد . ا هـ . والمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان لنحو حياء إلخ أو لضرورة نحو فقر إلخ قول المتن .