( فرع اشترى ) من واحد ( عبدين ) أو نحوهما من كل شيئين لم تتصل منفعة أحدهما بالآخر أو اتصلت كمصراعي باب ( معيبين صفقة ردهما ) إن شاء لا أحدهما قهرا لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه من غير ضرورة ( ولو ظهر عيب أحدهما ردهما ) إن شاء ( لا المعيب وحده ) فلا يرده قهرا عليه ( في الأظهر ) لذلك وقضيته أن ما لا ضرر بتفريقه كالحبوب وغيرها من المثليات [ ص: 382 ] يجوز رد المعيب منه وحده إذ لا ضرر فيه وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان وهو الأوجه الذي نص عليه في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي وأما تأويله بحمله على تراضي العاقدين به ففي غاية البعد لأنه مع الرضا لا خلاف فيه والكلام فيما فيه خلاف ولو ظهر عيب أحدهما بعد تلف الآخر أو بيعه لم يرد الباقي إلا إن كان البيع من البائع كما قاله القاضي واعتمده الإسنوي وكذا السبكي في شرح المنهاج وإن تناقض كلامه فيه في شرح المهذب لانتفاء التفريج المضر حينئذ وخالفه صاحباه المتولي والبغوي
حاشية ابن قاسم
[ ص: 382 ] قوله : والكلام فيما فيه خلاف ) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة ( قوله : أو بيعه ) قال في الروض فلو باع بعضه أي بعض المبيع في صفقة ثم وجد العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس منه ا هـ قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وصححه في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب وهو ضعيف لأنه إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو في الحال كما لو باع الجميع فلا أرش له إلى أن قال وشمل قوله : كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه البغوي إلخ ا هـ .
( فرع ) قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه ا هـ ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد
حاشية الشرواني
( قوله : لم تتصل إلخ ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة ا هـ ع ش ( قوله : أو اتصلت إلخ ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن في الأظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا ا هـ . قول المتن ( ردهما ) أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشترى عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا أي قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج ا هـ [ ص: 382 ] ع ش ( قوله : يجوز رد المعيب إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا يرد بعض المبيع في صفقة بالمعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض ا هـ .
( قوله : تأويله ) أي النص .
( قوله : والكلام فيما فيه خلاف ) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة ا هـ سم ( قوله : كلامه فيه ) أي كلام السبكي في البيع من البائع ( قوله : لانتفاء التفريق إلخ ) تعليل للاستثناء ( قوله : وخالفه ) أي القاضي صاحباه إلخ وقالا بامتناع الرد في المبيع من البائع وما في معناه أيضا ؛ لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى وفي سم قال في الروض وشرحه وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة ا هـ ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد ا هـ