( وأن خيارها ) أي : التصرية ( لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان ) وهي أنثى الحمر الأهلية لرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من اشترى مصراة وكون نحو الأرنب لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا ، وليس كذلك لما علمت من شمول لفظ الخبر له ؛ إذ النكرة في حيز الشرط للعموم فذكر شاة في رواية من ذكر بعض أفراد العام ، والتعبد هنا غالب فمن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه بالنعم وبهذا يتضح اندفاع ما أطال به جمع من الانتصار لاختصاصه بالنعم ، ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل ؛ لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره وكالأتان كما هو ظاهر غيرها مما لا يؤكل ويصح بيعه ، وله لبن ( و ) لكن ( لا يرد معهما شيئا ) ؛ لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ، ولبن الأتان نجس ( وفي الجارية وجه ) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه
حاشية ابن قاسم
( قوله : لا يعتاض عنه غالبا ) قد يقال : ليس المراد أنه لا يصح الاعتياض عنه للقطع بصحة الاعتياض عنه كما يأتي فليس المراد إلا أنه لم يعتد الاعتياض عنه ، وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال : إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب ؛ إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه
حاشية الشرواني
قول المتن ( بالنعم ) وهي الإبل والبقر والغنم ( بل يعم كل مأكول ) أي : من الحيوان ا هـ نهاية أي : ويجب فيه الصاع بشرطه ، وهو أن يكون متمولا ع ش ( قوله : وكون نحو الأرنب إلخ ) عبارة المغني : وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال السبكي : وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها ( قوله : لو أثبتوه ) أي : الصاع في لبن نحو الأرنب ( قوله : له ) أي للأرنب ا هـ ع ش ( قوله : من ذكر بعض إلخ ) أي : وقد تقرر في الأصول أنه لا يخصصه ( قوله : ومن ثم ) أي : لأجل غلبة التعبد هنا ( قوله : معنى يخصصه إلخ ) أي : ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا ، ويرد عليه أن لبن الجارية لا شيء فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال : إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ، ولو نادرا اعتبر ا هـ ع ش ( قوله : وبهذا ) أي : بقوله : والتعبد هنا غالب إلخ ( قوله : لأن لبن الأمة ) إلى قوله : ومن ثم في النهاية .
( قوله : لا يعتاض عنه ) أي : لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال : إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب ؛ إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه ا هـ سم ، وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول المتن ( وفي الجارية وجه ) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الأتان ، وطرده الإصطخري فيها ؛ لأنه عنده طاهر مشروب ا هـ مغني