( تنبيه ) لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه ، أو يضمنه لكونه معها ، أو قصر في حفظها لم يكن قبضا ؛ لأنها لا تصلح له بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره [ ص: 400 ] أو دابة البائع انفسخ مطلقا ؛ لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه ، وإلا فكالآفة
حاشية ابن قاسم
( قوله : لكونه معها ) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام [ ص: 400 ] وغيره ، واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان كإتلافه فيكون قبضا لكنه في شرح الروض رد ذلك ، والذي في الروض : وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ ، أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته ا هـ وينبغي أن إتلافها ، وهو معها كإتلافها ليلا بجامع الضمان
حاشية الشرواني
( قوله : لا يضمن إتلافها ) أي : بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه ( قوله : أو يضمنه ) عطف على لا يضمن إتلافها ( قوله : أو قصر في حفظها ) أي : بأن كان الإتلاف في زمن جرت العادة بحفظ - [ ص: 400 ] الدواب فيه ليلا كان ، أو نهارا ا هـ ع ش ( قوله : أو دابة البائع ) عطف على قوله : دابة مشتر ( قوله : مطلقا ) أي : يضمن إتلافها أو لا