( ولو عيبه المشتري فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ، ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن ، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إن اندمل فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله ، وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه ، وذانك لا يتخيل فيهما ذلك
حاشية ابن قاسم
( قول المصنف ولو عيبه المشتري ) هل المراد به المالك ، وإن لم يباشر العقد على وزان ما قاله في قول المصنف السابق ، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في قوله : تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه فيجري في دابته هذا التفصيل ، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه ( قوله : لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع ، وتقدم أن إتلاف المشتري ، والخيار للبائع وحده فسخ
حاشية الشرواني
( قوله : وهو ما بين إلخ ) أي : نسبة ما بين إلخ ، ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن ، أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه ا هـ ع ش ( قوله : وفارق ) أي : تعييب المشتري حيث لم يتخير بذلك ( قوله : تعييب المستأجر إلخ ) أي : حيث تخيرا ا هـ ع ش ( قوله : بأن هذا ) أي : تعييب المشتري ( قوله : لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشتري ، والخيار للبائع وحده فسخ ا هـ سم ( قوله : لا يتخيل فيهما ذلك ) أي : أن ما ذكر من التعييب والجب قبض ؛ لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري ا هـ مغني