( أو ) عيبه ( الأجنبي ) ، وهو أهل للالتزام بغير حق ( فالخيار ) على التراخي ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع ( فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ) ؛ لأنه الجاني لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع قاله الماوردي ، واعترض بما فيه نظر ، والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات ، وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد القن نصف القيمة لا ما نقص منها إن لم يصر غاصبا ، وإلا لزمه الأكثر من نصفها ، وما نقص منها
حاشية ابن قاسم
( قوله : وهو أهل للالتزام بغير حق ) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين ؛ لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجارة ( قوله : على التراخي ) بل هو على الفور م ر ، وكذا قوله : الآتي على التراخي فإنه على الفور في شرح م ر ( قوله : بما فيه نظر ) أي : كما بسط الكلام عليه في شرح العباب
حاشية الشرواني
( قوله : وهو أهل للالتزام بغير حق ) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين ؛ لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعيب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لغريم الأرش عند الإجازة ا هـ سم ( قوله : على التراخي ) بل هو على الفور هنا ، وفيما يأتي بعد في شرح م ر ا هـ سم ( قوله : لكونه مضمونا إلخ ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي ( قوله : قاله الماوردي ) أي : وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له ا هـ ع ش ( قوله : واعترض ) أي : ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله : م ر وما اعترض به الزركشي إلخ أي : من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة ( قوله : فيه نظر ) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد ، وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه ا هـ .
( قوله : بما فيه نظر ) أي : كما بسط الكلام عليه في شرح العباب ا هـ سم