صفحة جزء
( فلو قال ) بكر الذي له الطعام لعمرو [ ص: 420 ] ( اقبض ) يا عمرو ( من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد ) بالنسبة لعمرو ؛ لأنه مشروط بتقدم قبض بكر ، ولم يوجد ، ولا يمكن حصولهما لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو ؛ لأنه قبضه لنفسه ، ولا يلزمه رده لدافعه ، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام ؛ لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه ، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له


حاشية الشرواني

( قوله : اقبض ) من باب ضرب ( قوله : ولا يلزمه رده ) أي : بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر ؛ لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه ا هـ ع ش قوله : ذمة عمرو صوابه ذمة زيد ( قوله : ويصح قبضه له ) أي : قبض عمرو لنفسه ، ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ، ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ، ولو قال لغريمه : وكل من يقبض لي منك ، أو قال لغيره : وكل من يشتري لي منك صح ، ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض ، أو الشراء منه ، ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ، ولو قال لغريمه : اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء ، والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب ، وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع ا هـ نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه ، أو قال له : اشتر لي وأقبضه لك ففعل فسد القبض ؛ لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لإذنه في القبض منه ، أو قال له : اشتر بها ذلك لنفسك فسد التوكيل ؛ لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه ، والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء ، أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه ا هـ وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته ، أو أطلق على الأوجه ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية