( قول المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ) قال في العباب كالروض وأصله : وكذب المولى في الثمن أي : قدرا ، أو جنسا ، أو صفة كهو أي ككذبه - [ ص: 426 ] في المرابحة وسيأتي ا هـ أي : سيأتي حكمه ، وهو أنه يحط الزيادة - كما قاله في شرحه - ولما قال في الروض فلو كذب فكالكذب في المرابحة قال في شرحه : وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة ، وقيل : يحط قولا واحدا ا هـ فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار ، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية ، وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان م ر وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( و هو بيع في شرطه ) أي : لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله : لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص ا هـ .
( قوله : أي شروطه ) إلى قوله : وبه يعلم في النهاية ( قوله : وتجدد الشفعة إلخ ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك ؛ لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن .
( لكن لا يحتاج إلى ذكر إلخ ) في العباب والروض وأصله : وكذب المولى في الثمن قدرا ، أو جنسا ، أو صفة كهو أي : ككذبه في المرابحة وسيأتي ا هـ أي : سيأتي حكمه ، وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار ، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان ، وبقي أيضا الكذب في التشريك ، وينبغي أنه كالتولية م ر ا هـ سم ( قوله : لظهور أنها بالثمن ) أي : بمثله في المثلي ، وبه مطلقا بأن انتقل إليه ، وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا ، وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج ا هـ ع ش .