( و ) يصح بيع ( المحاطة كبعت ) ك ( بما اشتريت وحط ) درهم لكل ، أو في أو عن ، أو على كل عشرة ، أو حط ( ده يازده ) المراد من هذا التركيب أن الأحد عشر تصير عشرة ( و ) من ثم ( يحط من كل أحد عشر واحد ) ؛ لأن الربح جزء من أحد عشر كما مر فليكن الحط كذلك ( وقيل ) يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد ثم على كل عشرة واحد ، فإن كان الثمن مائة ، أو مائة وعشرة عاد على الأول لتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو لمائة وعلى الثاني لتسعين ، أو لتسعة وتسعين ، ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولو قال : من كل عشرة تعين هذا الثاني ) الأوجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - [ ص: 430 ] في نظيره من المرابحة أي : وهو قوله : وربح درهم من كل عشرة الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله : وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل ، أو بمعنى في ، أو على بقرينة قوله : وربح درهم م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( والمحاطة ) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن ( كبعت ) أي : كقول من ذكر لغيره ، وهما عالمان بالثمن بعتكه ( بما اشتريت ) أي : بمثله أو برأس المال ، أو بما قام علي ، أو نحو ذلك ا هـ مغني قول المتن ( وحط ) بالنصب أي : مع حط ، وهو متعين هنا ، ولا يصح الجر ا هـ .
حمل على النهاية ( قوله : وحط درهم ) إلى قوله أما الحط في النهاية إلا قوله : أو بثمنه وإلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل أن المراد ذلك ( قوله : لأن الربح إلخ ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني ( قوله : على الأول ) أي : الراجح ( قوله لتسعين إلخ ) أي : فيما إذا كان الثمن مائة و ( قوله : أو لمائة ) أي : إذا كان الثمن مائة وعشرة ( قوله : وعلى الثاني ) أي : المرجوح ( قوله : ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني ) أي : يحط من كل عشرة واحد ؛ لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام ، وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي : وهي قوله : وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله : وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل ، أو بمعنى في ، أو على بقرينة قوله : وربح درهم سم ونهاية ومغني .