[ ص: 447 ] ( و ) يدخل ( في بيع البستان الأرض والشجر ) والعرش وما له أصل ثابت من الزرع ( لا نحو غصن يابس ) وغصن خلاف وشجر وعروق يابسين ( والحيطان ) لدخولها في مسماه ، وكذا الجدار المستهدم لإمكان البناء عليه ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته
حاشية ابن قاسم
( قوله : [ ص: 447 ] ويدخل في بيع البستان إلخ ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها ، وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل م ر ( قول المصنف ، وكذا البناء على المذهب ) هل يدخل هذا البناء في رهنه أو لا أخذا من قوله أول الباب دون الرهن وإنما دخل الشجر والجدار المحيط ؛ لأنه من مسماه بخلاف بيت فيه مثلا فيه نظر
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويدخل إلخ ) أي : عند الإطلاق مغني ورشيدي قول المتن ( في بيع البستان ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها ، وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل ا هـ سم قول المتن .
( في بيع البستان ) قد يخرج الرهن ، وهو ممنوع فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج ا هـ ع ش ، وفي النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ ا هـ .
( قوله : والعرش ) أي : التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها ا هـ نهاية قال ع ش قوله أعدت أي : وإن لم توضع عليها بالفعل ا هـ .
( قوله : وماله أصل ) إلى قوله ، وليس من البناء في النهاية إلا قوله : وغصن خلاف وقوله ، وإلا بنية المتصلة إلى المتن ( قوله وماله أصل إلخ ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها ا هـ .
( قوله : لدخولها في مسماه ) بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي ومغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه ا هـ .
( قوله : وكذا الجدار إلخ ) ولا تدخل المزارع التي حول البستان ا هـ مغني قول المتن ( وكذا البناء ) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها ، وهو الخشب لآلات ، وإن أثبتت وثبتت ا هـ ع ش