( قوله : بشرط [ ص: 463 ] القطع ) قيد للبيع فقط ا هـ ع ش ( قوله : ثم اشتراه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وصححه الشيخان إلخ ) وهو الأوجه ا هـ بصري ( قوله ما هنا ) أي : من عدم الصحة بدون شرط القطع ا هـ ع ش قول المتن ( وشرطنا القطع ) أي : وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله : لم يجب الوفاء به ا هـ ع ش ، وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي : بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح