صفحة جزء
( فإن بيع ) الشجر دون الثمر وأمن الاختلاط ، أو الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( جاز بلا شرط ) ؛ لأن المبيع في الأول غير متعرض للعاهة والثمرة مملوكة له بحكم الدوام ولأن الثمر في الثاني تابع للشجر الذي لا تتعرض له عاهة ، ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية ، ونحو بطيخ وباذنجان وقثاء كذلك على المنقول المعتمد فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ( ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة ؛ لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار


حاشية ابن قاسم

( قوله فإن بيع الشجر دون الثمر ) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط ( قوله : أو الثمر مع الشجر ) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر ( قوله : فلا يجب شرط القطع ) وقياس ذلك أنه [ ص: 464 ] يجوز بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار

حاشية الشرواني

( قوله : الشجر دون الثمر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : وما أفهمه إلى وسيأتي ( قوله : دون الثمر ) أي : غير المؤبر نهاية ومغني أي : أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش ( قوله : بثمن واحد ) سيذكر محترزه بقوله : ومن ثم لو فصل إلخ ( قوله : مملوكة له إلخ ) أي : للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني ( قوله : وجب شرط القطع ) أي : ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ، ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره ا هـ ع ش ( قوله : فلا يجب شرط القطع فيه إلخ ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار ا هـ سم ، قوله : بدون شرط القطع أي : إذا أمن الاختلاط في الأول ، وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي ( قوله : إن بيع مع أصله ) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية ا هـ ع ش أي : وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش ( قوله : وفارق بيعها ) أي : الثمرة ( قوله فاغتفر الغرر ) وهو بيعها من غير شرط القطع ( كأس الجدار ) فإنه يتبع الجدار في البيع ، وإن لم ير مع أن فيه غررا

التالي السابق


الخدمات العلمية