صفحة جزء
( ولا يؤجر ) بالإذن له في التجارة إلا نحو عبيدها لا ( نفسه ) ، ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء ؛ لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله ، أو تعلق بكسبه نحو نكاح ، أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه ، ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده ، وله التصرف في عبيد التجارة


حاشية ابن قاسم

( قوله : جاز له إجارة نفسه ) أي : على الأصح كما استثناه البلقيني وغيره أي : ولو غير مأذون

حاشية الشرواني

( قوله : إلا نحو عبيدها ) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية ( قوله : ولا يتصرف فيها رقبة إلخ ) أي : لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ، ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ؛ لأنه لم يحصل بالتجارة ا هـ كردي ( قوله : بشيء ) أي : من أنواع التصرف ا هـ بصري ( قوله على شيء ) من إجارة نفسه ، أو بيعها ا هـ ع ش أي : أو من إجارة أو بيع كسبه ( قوله : أو تعلق ) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ا هـ .

( قوله : إلا بإذن سيده ) راجع لقوله فيما فيه إلخ ا هـ بصري

التالي السابق


الخدمات العلمية