صفحة جزء
( ولا ينعزل بإباقه ) ؛ لأنه معصية لا توجب الحجر ، وله حيث لم يتقيد الإذن بغير ما أبق إليه التصرف فيه [ ص: 490 ] ولو باعه ، أو أعتقه انعزل


حاشية الشرواني

قول المتن ( ولا ينعزل بإباقه ) ينبغي ، ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر ا هـ سيد عمر عبارة العباب وشرحه ، ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ، ولا بتدبيره ورهنه ، ولا بإيلاد المأذونة ا هـ قوله : ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن ، أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج ا هـ .

( قوله : التصرف فيه ) أي : فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي : في البلدة التي أبق إليها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده ، أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض [ ص: 490 ] كما في عامل القراض ا هـ .

( قوله : ولو باعه أو أعتقه انعزل ) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف ، وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار بأنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله : وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد ، قوله : وإجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره ، وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ، ولا مانع ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية