( و ) الشرط السادس التقدير فيه بما ينفي الغرر عنه فحينئذ ( يشترط كونه ) أي المسلم فيه ( معلوم القدر كيلا ) فيما يوزن ( أو عدا ) فيما يعد كالحيوان واللبن ( أو ذرعا ) فيما يذرع أو عدا وذرعا فيما يعد ويذرع كبسط للخبر السابق أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ( ويصح في المكيل وزنا وعكسه ) إن عد الكيل ضابطا فيه كجوز وما جرمه كجرمه أو أقل وفارق هذا الربوي بأن الغالب فيه التبعد ومن ثم كفى الوزن بنحو الماء هنا لاثم كما مر أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه ؛ لأن ليسيره المختلف بالكيل والوزن مالية كثيرة بخلاف اللآلئ الصغار لقلة تفاوتها فإن فرض فهو يسير جدا وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء بل لا بد من وزنه حينئذ ليتحقق الإيفاء .
وقول الجرجاني لا يسلم في النقدين إلا وزنا يحمل على ما لم يعرف وزنه .
حاشية ابن قاسم
( قوله عند العقد ) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد .
حاشية الشرواني
( قوله التقدير ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله فإن فرض فهو يسير ( قوله فيه ) أي في المسلم فيه قول المتن ( معلوم القدر ) أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين ا هـ ع ش ( قوله كبسط ) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب ا هـ بجيرمي ( قوله ما ليس فيه ) وهو الذرع والعد ( بما فيه ) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على ( قوله كجوز وما جرمه إلخ ) وفي الربا جعلوا ما بعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر التمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه صلى الله عليه وسلم بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم ا هـ ع ش ( قوله وفارق إلخ ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم ا هـ .
( قوله بنحو الماء ) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الأدهان المائعة كالزيت ا هـ ع ش .
( قوله أما ما لا يعد ) إلى قوله فإن فرض في المغني ( قوله أما ما لا يعد ضابطا إلخ ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له ا هـ رشيدي ( قوله كفتات ) بضم الفاء كما في المصباح ا هـ ع ش ( قوله عند العقد ) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد ا هـ سم ( قوله من وزنه حينئذ ) أي حين الاستيفاء ( قوله يحمل إلخ ) زاد النهاية بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا ا هـ قال ع ش قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن ا هـ وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن يونس ا هـ .