ويرد بأن الأصل في الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر وإنما قدروه بالوزن ؛ لأنه الذي يضبطه ضبطا عاما .
حاشية ابن قاسم
( قوله للوزن ) أي فلا يناسب المذكور .
( قوله ويرد بأن الأصل إلخ ) بل يكفي في [ ص: 16 ] الرد أن المراد به هنا الكيل وقوله ضبطا عاما يتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله ثوب ) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا ا هـ وهي أحسن .
قول المتن ( أو صاع حنطة ) أي مثلا مغني وع ش ( قوله قيل إلخ ) أقره المغني ( قوله الصاع اسم للوزن ) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل ا هـ كردي ( قوله كيلا ) أي على أن كيلها كذا ا هـ كردي ( قوله كما دل عليه كلامهم ) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري ( قوله ضبطا عاما ) أي جاريا في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا .